الجريدة الرسميةالعدد 5178ص 405616 أيلول 2012
أ- لموظفي الضابطة الجمركية تفتيش الاشخاص والمركبات الداخلة للمنطقة الحرة أو الخارجة منها بعد التصريح عما بحوزتهم من بضائع للتحقق والتحري عن أي مخالفات لقانون الجمارك.
ب- يجوز لأي جهة رسمية بموافقة خطية من الرئيس او من يفوضه الدخول الى موقع المستثمر لغايات التفتيش او التدقيق المشترك مع الجهة التي تتولى ادارة المنطقة الحرة وصاحب العلاقة .
ج- لغايات التدقيق والتفتيش على البضائع و التحري عن التهريب وعن اي مخالفة لقانون الجمارك داخل المناطق الحرة، تشكل لجنة او اكثر بقرار من وزير المالية .
د- في حال تعذر حضور المستثمر أو المودع أو من يمثله قانونا لتنفيذ احكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة ، يتم الدخول لمواقع المستثمر ومخازنه في المنطقة الحرة لاجراء التفتيش أو التدقيق بالتنسيق مع الجهات الامنية .