الجريدة الرسميةالعدد 5178ص 405616 أيلول 2012
على الرغم مما ورد في المادتين (11) و (12) من هذا النظام لا يشترط تنظيم بيان جمركي بالبضاعة في أي من الحالات التالية :-
أ- قيام المؤسسة المسجلة بشراء اي بضاعة من السوق المحلي من غير البضاعة معلقة الرسوم والضرائب لإدخالها الى المنطقة الحرة شريطة إبراز فاتورة الشراء التفصيلية وفقا لحدود القيم المعتمدة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وتنظيم طلب إيداع أصولي بها.
ب- 1- قيام المؤسسة المسجلة بإخراج البضاعة والآلات والمعدات من المنطقة الحرة للتصنيع أو الإصلاح شريطة تقديم طلب مسبق إلى المركز الجمركي من خلال المطور الرئيسي مرفق بكشف تفصيلي بها وتعهد تلتزم المؤسسة المسجلة بموجبه باعادة البضاعة والآلات والمعدات الى المنطقة الحرة .
2- تحدد شروط تطبيق احكام البند (1) من هذه الفقرة بموجب تعليمات تصدر عن دائرة الجمارك بالتنسيق مع الهيئة.
ج- 1- قيام المؤسسة المسجلة بإدخال البضاعة أو المعدات والآلات من السوق المحلي إلى المنطقة الحرة للتصنيع أو الإصلاح شريطة تقديم طلب مسبق إلى المركز الجمركي من خلال المطور الرئيسي مرفق بكشف تفصيلي بها وتعهد تلتزم المؤسسة المسجلة بموجبه بإعادة إخراجها الى السوق المحلي .
2- تستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وضريبة المبيعات التي قد تترتب على التصنيع او الإصلاح .
3- تحدد شروط تطبيق احكام البندين (1) و (2) من هذه الفقرة بتعليمات تصدر عن دائرة الجمارك بالتنسيق مع الهيئة.
د- أي حالة أخرى تعتمدها الهيئة بموافقة دائرة الجمارك.