التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام الموظفين في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 153 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5624
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 562416 تشرين الأول 2003

أ- مع مراعـــاة احكام المادة (15) من هذا النظـــام يشتــرط لتثبيت الموظــف ما يلي:- 1- ان لا يقل تقديره خلال السنتين السابقتين لتاريخ النظر في طلب التثبيت عن ( جيد ). 2- ان يوصي عميد الكلية او المدير المختص بتثبيته. 3- ان لا تكون قد اوقعت عليه أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام خلال مدة التجربة ، باستثناء عقوبة التنبيه ، وفي حال ايقاع عقوبة التنبيه خلال هذه المدة فتمدد مدة التجربة لمدة سنة ولمرة واحدة. ب- يتم بقرار من المرجع المختص بالتعيين المستند إلى توصية من اللجنة تثبيت الموظف او انهاء خدمته.

الإحالة

المادة 16 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 153 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية