الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 562416 تشرين الأول 2003
أ- مع مراعـــاة احكام المادة (15) من هذا النظـــام يشتــرط لتثبيت الموظــف ما يلي:-
1- ان لا يقل تقديره خلال السنتين السابقتين لتاريخ النظر في طلب التثبيت عن ( جيد ).
2- ان يوصي عميد الكلية او المدير المختص بتثبيته.
3- ان لا تكون قد اوقعت عليه أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام خلال مدة التجربة ، باستثناء عقوبة التنبيه
، وفي حال ايقاع عقوبة التنبيه خلال هذه المدة فتمدد مدة التجربة لمدة سنة ولمرة واحدة.
ب- يتم بقرار من المرجع المختص بالتعيين المستند إلى توصية من اللجنة تثبيت الموظف او انهاء خدمته.