التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام الموظفين في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 153 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5624
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 562416 تشرين الأول 2003

النقل والانتداب والوكالة والاعارة النقـــــل أ- ينقل مديرو الدوائر من وظيفة إلى اخرى بقرار من الرئيس. ب- ينقل مساعد مدير الدائرة من وظيفة إلى اخرى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من الرئيس المباشر ، اما اذا كان النقل خارج الدائرة ، فيتم بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مشترك من الرئيس المباشر في الدائرة المنقول منها والرئيس المباشر للدائرة التي سينقل اليها. ج- ينقل الموظف من كلية او دائرة إلى اخرى في الجامعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مشترك من العميد او مدير الدائرة المنقول منها والعميد او مدير الدائرة التي سينقل اليها ، اما النقل من وظيفة إلى اخرى ضمن الكلية او الدائرة فيتم بقرار من العميد او مدير الدائرة. د- لا يجوز ان يؤثر نقل الموظف ، في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة على فئته ودرجته وراتبه باستثناء الموظف الذي ينقل بسبب توجيه العقوبة الواردة في البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (50) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 23 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 153 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية