الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 562416 تشرين الأول 2003
مع مراعاة احكام المادة (44) من هذا النظام:-
أ- يتقاضـى الموظف المجاز من المرجع الطبي عن اجازاته المرضية ما يلي:-
1- راتبه كاملاً مع العلاوات التي يستحقها عن الاشهر الاربعة الاولى من مرضه.
2- نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الاشهر الاربعة التي تليها.
ب- يعـــاد فحص الموظف بعد مرور ثمانية اشهر على مرضه من المرجع الطبي ، فاذا تبين انه قابل للشفاء خلال اربعة اشهر
اخرى ، فيتقاضى ربع راتبه مع ربع العلاوات المستحقة خلال هذه المدة.
ج- اذا لم يشف الموظف المريض خلال اثني عشر شهراً من بدء اجازته المرضية فتنهى خدماته بقرار من المرجع المختص بالتعيين
وفي هذه الحالة تصرف له جميع مستحقاته المالية.
د- تعتبر الاجازة المرضية المنصوص عليها في هذه المادة خدمة فعلية للموظف لاي غرض من الاغراض بما في ذلك مكافأة نهاية
الخدمة والادخار والاقدمية وغيرها.