التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من نظام الموظفين في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 153 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5624
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 562416 تشرين الأول 2003

أ- اذا اصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة او اثناء غيابــه عنها بصورة قانونية ، فيستحق اجازة مرضية لا تتجاوز اسبوعاً واحداً ، بناء على تقرير من طبيب واحد ، وعلى الموظف في هذه الحالة ان يعلم دائرته برقياً او بأي وسيلة اتصال اخرى بمرضه وان يرسل اليها التقرير الطبي الذي حصل عليه بأسرع وقت ممكن. ب- اذا زادت مدة مرض الموظف وهو خارج المملكة على سبعة ايام ، فعليه ان يحصل على تقرير طبي موقع من طبيبين اثنين او مستشفى ومصدق من المراجع الرسمية خارج المملكة ان وجدت ، وان يعلم دائرته برقياً او بأي وسيلة اتصال اخرى بوضعه المرضي ، ويرسل اليها التقارير الطبية التي حصل عليها بأسرع وقت ممكن لعرضها على المرجع الطبي المختص للنظر فيها وقبولها او رفضها ، على ان يقدم نفسه للفحص فور عودته إلى المملكة لدى المرجع الطبي.

الإحالة

المادة 42 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 153 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية