التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية رقم 54 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2259، ص 1304
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2259ص 13041 كانون الثاني 1970

يلغى نظام استخدام الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية رقم 49 لسنة 1960 وجميع التعليمات الصادرة بموجبه. الملحق (أ) المادة 1- مواضيع الاختصاص: تشمل مواضيع التخصص جميع الاختصاصات الطبية واختصاصات طب الاسنان والبيطري والصيدلة المتعارف عليها حسبما يراه مدير الخدمات الطبية. المادة 2- علاوات الاختصاص:- أ- يمنح الاطباء البشريون (المرخصون دائميا) علاوة اختصاص بالاضافة الى العلاوة الفنية الواردة في هذا النظام حسب الترتيب التالي على ان يقسم الاطباء لاغراض هذه المادة الى ست فئات: - 1- علاوة الفئة الاولى 180 دينارا في الشهر 2- علاوة الفئة الثانية 150 دينارا في الشهر 3- علاوة الفئة الثالثة 120 دينارا في الشهر 4- علاوة الفئة الرابعة 90 دينارا في الشهر 5- علاوة الفئة الخامسة 60 دينارا في الشهر 6- علاوة الفئة السادسة 30 دينارا في الشهر ب- تمنح علاوات الاختصاص المنصوص عليها في الفقرة السابقة وفقا للشروط التالية: 1- الفئة السادسة: أ- اذا كان الطبيب حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة ، أو ب- اذا كان الطبيب قد امضى مدة لاتقل عن ثلاث سنوات في ممارسة المهنة. 2- الفئة الخامسة:- أ- اذا كان الطبيب حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى مدة لا تقل عن ثلاث.سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدبلوم أو. ب- اذا كان الطبيب حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنتين دراسيتين ، أو ج- اذا كان الطبيب قد امضى مدة لا تقل عن ثماني سنوات في ممارسة المهنة. 3-الفئة الرابعة: أ- اذا كان الطبيب حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى مدة لا تقل عن ست سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدبلوم أو /. ب- اذا كان الطبيب حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنتين دراسيتين وامضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدبلوم.أو /. ج- اذا كان الطبيب حاصلا على شهادة الزمالة او العضوية من احدى الكليات البريطانية او شهادة البورد الامريكي او ما يعادلها. 4-الفئة الثالثة: أ- اذا كان الطبيب حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى مدة لا تقل عن تسع سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدبلوم.أو /. ب- اذا كان الطبيب حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنتين دراسيتين وامضى مدة لاتقل عن ست سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدبلوم.أو /. ج- اذا كان الطبيب حاصلا على شهادة الزمالة او العضوية من احدى الكليات الملكية البريطانية او شهادة البورد الامريكي او ما يعادلهما وامضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة اخصاصه بعد الحصول على الشهادة المذكورة 5- الفئة الثانية: أ- اذا كان الطبيب حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنتين دراسيتين وامضى مدة لا تقل عن تسع سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدبلوم.أو /. ب- اذا كان الطبيب حاصلا على شهادة الزمالة او العضوية من احدى الكليات الملكية البريطانية او البورد الامريكي او ما يعادلهما وامضى مدة لا تقل عن ست سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على تلك الشهادة. 6- الفئة الاولى: أ- اذا كان الطبيب حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنتين دراسيتين وامضى مدة لا تقل عن (12) سنة في ممارسة اختصاصه بعد حصوله على الدبلوم.أو ب- اذا كان الطبيب حاصلا على شهادة الزمالة او العضوية من احدى الكليات الملكية البريطانية او البورد الامريكي او ما يعادلهما وامضى مدة لا تقل عن تسع سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الشهادة المذكورة. المادة 3- تمنح علاوات الاختصاص الواردة في البنود (1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) من الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا الملحق للصيادلة واطباء الاسنان واطباء البيطرة (المرخصين دائميا) وفق الشروط التالية: ا- الفئة السادسة: 1- اذا كان الطبيب او الصيدلي حاصلا على شهادة دبلوم تخصص او ماجستير في حقل اختصاصه أو /. 2- اذا كان الطبيب او الصيدلي قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات. ب- الفئة الخامسة 1- اذا كان الطبيب او الصيدلي حاصلا على شهادة الدكتوراة في حقل اختصاصه او الزمالة أو /. 2- اذا كان الطبيب او الصيدلي حاصلا على شهادة دبلوم تخصص مدة دراسته سنة دراسية واحدة او ما جستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدبلوم او الماجستير ج-الفئة الرابعة: 1- اذا كان الطبيب او الصيدلي حاصلا على شهادة الدكتوراة او الزمالة في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على شهادة الدكتوراة او الزمالة 2- اذا كان الطبيب او الصيدلي حاصلا على شهادة دبلوم تخصص او ما جستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن ست سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على شهادة الدبلوم او الماجستير د- الفئة الثالثة: 1- اذا كان الطبيب او الصيدلي حاصلا على شهادة الدكتوراة او الزمالة في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن ست سنوات في ممارسة المهنة بعد الحصول على شهادة الدكتوراة او الزمالة أو. 2- اذا كان الطبيب او الصيدلي حاصلا على شهادة دبلوم تخصص او ماجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن تسع سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدبلوم او الماجستير. هـ- الفئة الثانية:- 1- اذا كان طبيب الاسنان حاصلا على شهادة الدكتوراة او الزمالة او العضوية من احدى الكليات الملكية البريطانية او (البورد) الامريكي او ما يعادلها وامضى مدة لا تقل عن تسع سنةات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الشهادة المذكورة / أو. 2- اذا كان طبيب الاسنان حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنتين دراسيتين او ماجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن (21) سنة في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الشهادة المذكورة. و- الفئة الاولى:- 1- اذا كان طبيب الاسنان حاصلا على شهادة الدكتوراة او الزمالة او العضوية من احدى الكليات الملكية البريطانية او (البورد) الامريكي او ما يعادلها وامضى مدة لا تقل عن (12) سنة في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الشهادة المذكورة. 2- اذا كان طبيب الاسنان حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنتين دراسيتين او ماجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن (15) سنة في ممارسة اختصاصة بعد الحصول على الشهادة المذكورة. المادة 4- اذا كان أي طبيب او صيدلي من الفئات المنصوص عليها في هذا الملحق لا يتقاضى علاوة اختصاص بموجبه فيمنح علاوة اضافية مقدارها (20%) من الراتب الاساسي الى ان يستفيد من علاوة الاختصاص. المادة 5- للقائد العام بتنسيب من مدير الخدمات الطبية الملكية ان يقرر منح علاوة عمل اضافي من موازنة التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية للاطباء البشريين واطباء الاسنان والصيادلة (المرخصين دائميا) والذين يكلفون بعمل اضافي منتظم بعد اوقات الدوام الرسمي بنسبة لا تزيد عن (35%) من مجموع الرواتب والعلاوات المستحقة بموجب هذا النظام، باستثناء العميد الطبيب فما فوق فتصرف لهم علاوة العمل الاضافي بما لا يزيد على (45%) من مجموع الرواتب والعلاوات المستحقة بموجب هذا النظام. المادة 6- أ- يشكل القائد العام لجنة للعلاوات من خمسة ضباط مهمتها معادلة الشهادات لغايات تطبيق احكام هذا النظام وتحديد العلاوات الفنية وفئة علاوة الاختصاص وحجبهما والفصل في اي خلاف يقع في تنفيذ احكامه وتتخذ القرارات فيها بالاجماع أو بأغلبية الاصوات وتكون قراراتها قطعية غير قابلة للطعن امام اية جهة ادارية او قضائية. ب- تحجب العلاوات المنصوص عليها في هذا الملحق كليا او جزئيا عن اي طبيب او صيدلي اذا ارتكب مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها او اقدم على اي تصرف يخل بالمسؤوليات والواجبات المنوطة به او يعرقلها. المادة 7- علاوات الادارة: أ- يستحق الاطباء والصيادلة علاوات الادارة اذا شغلوا الوظائف التالية: مدير الخدمات الطبية 90 دينار شهرياً نائب مدير الخدمات الطبية الملكية مساعد مدير بالخدمات الطبية الملكية 60 ديناراً شهرياً قائد مدينة الحسين الطبية قائد المستشفيات قائد الكتائب الطبية مساعد قائد مدينة الحسين الطبية 30 ديناراً شهرياً قائد المستودعات الطبية امر مركز تدريب الخدمات الطبية قائد السرايا الطبية 20 ديناراً شهرياً ب- لا يجوز الجمع بين علاوتي الاختصاص والادارة على ان تصرف ايهما اعلى. المادة 8- تعطى علاوات فنية للاطباء والصيادلة كما هو مبين تاليا : أ . اطباء الصحة : م اول تحت التدريب 20 دينارا شهريا . ملازم اول 62 - 68 دينارا شهريا . نقيب 70 - 76 دينارا شهريا . رائد 86 - 92 دينارا شهريا . بزيادة دينارين سنويا مقدم 102 - 110 دينارا شهريا . عقيد 120 دينارا شهريا . عميد 130 دينارا شهريا . لواء 150 دينارا شهريا . فريق 170 دينارا ب. اطباء الاسنان والبيطرة والصيادلة : ملازم اعلى المربوط 50 دينارا شهريا . ملازم اول 52 - 58 دينارا شهريا . نقيب 60 - 66 دينارا شهريا . رائد 76 - 82 دينارا شهريا . بزيادة دينارين سنويا مقدم 92 - 100 دينارا شهريا . عقيد 110 دينارا شهريا . عميد 120 دينارا شهريا . المادة 9 يمنح الاطباء البشريون واطباء الاسنان علاوة اضافية شهرية على النحو التالي :- الرتبة العلاوة عقيد 52 مقدم 105 رائد 150 نقيب 217 ملازم اول/ ملازم 244 المادة 10- يمنح الأطباء البيطريون في القوات المسلحة الأردنية علاوة مهنة شهرية بنسبة (105%) من الراتب الأساسي.

الإحالة

المادة 13 من نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية رقم 54 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2259، ص 1304)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية