التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية رقم 54 لسنة 1970

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2259، ص 1304
نُشر
1 كانون الثاني 1970
المواد
13
آخر تعديل
2017
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية رقم 54 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2259، ص 1304)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية ساري

رقم 54 لسنة 1970 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2259، ص 1304، نُشر في 1 كانون الثاني 1970

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1970 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
3 2
19701975198019851990199520002005201020152020اليوم
2017
2017بعد 47 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام استخدام وعلاوات الأطباء والصيادلة في القوات المسلحة الأردنية رقم 106 لسنة 2017 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 11

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2017 نظام معدل لنظام استخدام وعلاوات الأطباء والصيادلة في القوات المسلحة الأردنية رقم 106 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2013 نظام معدل لنظام استخدام وعلاوات الاطباء والصييادلة في القوات المسلحة الاردنية رقم 43 لسنة 2013لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1986 نظام معدل لنظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية رقم 77 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1978 نظام معدل لنظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية رقم 72 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1978 نظام معدل لنظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية. رقم 310 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1977 نظام معدل لنظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية رقم 50 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 نظام معدل لنظام الاستخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية رقم 82 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 نظام معدل لنظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية رقم 19 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 نظام معدل لنظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية رقم 87 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 نظام معدل لنظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية رقم 101 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1972 نظام معدل لنظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية رقم 82 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

اذا تبين من الاتفاقية المعقودة بين المبعوث والقائد العام للقوات المسلحة أن نية الطرفين المتعاقدين قد اتجهت أثناء التعاقد الى وجوب الخضوع لاحكام أي قانون أو نظام يصدر بعد التعاقد بقطع النظر عن الاحكام الواردة في نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة رقم 285 لسنة 19721972
01 تختص محكمة العدل العليا بنظر الطعن في القرار الاداري النهائي بفصل المستدعي من وظيفته ، ولا يغير من هذا الاختصاص كون الرابطة بين المستدعي وبين القائد العام للقوات المسلحة هي رابطة تعاقدية ، ما دام أن العقد ينص على خضوع المستدعي للقوانين والانظمة و رقم 34 لسنة 19751975
01 ان الفقرة (جـ) من المادة السابعة من نظام خدمة الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة رقم 54 لسنة 1970 ، منحت الخيار لمن يشاء من الاطباء والصيادلة الذين يستخدمون في القوات المسلحة بموجب عقود تخضع خدماتهم لنظام المكافأة ان يطلبوا اثناء خدمتهم التحول ا1970
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام استخدام وعلاوات الاطباء و الصيادلة في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1970) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- القائد: القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او من يفوضه خطياً بذلك. مدير الخدمات: مدير الخدمات الطبية الملكية في القوات المسلحة الاردنية. الطبيب: كل …

المادة 3

تعيين الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة: أ- يعين طبيب الصحة الحائز على شهادة الطب من جامعة او كلية معترف بها في المملكة وفقا لما يلي: - 1- برتبة ملازم وبأقدمية سنة ونصف فيها اذا كان حديث التخرج وحائزا على شهادة البكالوريوس في الطب ولم …

المادة 4

عقود الاستخدام: أ- يخضع الاطباء والصيادلة الذين يتم استخدامهم في القوات المسلحة لاحكام قانون التقاعد العسكري. ب- يمكن استخدام الاخصائيين من الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة بموجب عقود استخدام على ان لا تقل مدة العقد عن سنتين تعتبر خدمة …

المادة 5

الترفيع ا- يتم ترفيع الاطباء والصيادلة وفق القوانين والانظمة المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية. ب- يتم ترفيع الاطباء والصيادلة المستخدمين بأعلى مربوط الرتبة الى رتبة اعلى بعد مضي سنة على خدماتهم بتوصية من مدير الخدمات الطبية.

المادة 6

الرواتب والعلاوات: ا- تسري انظمة الرواتب المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية على الاطباء والصيادلة. ب- تعطى العلاوات وفق الملحق (أ) المرفق بهذا النظام.

المادة 7

المكافآت: تدفع المكافآت للاخصائيين من الاطباء والصيادلة وفق الشروط التالية:- أ- يستحق الطبيب او الصيدلى مكافأة مالية معادلة لراتب وعلاوات شهر واحد عن سنة كاملة يقضيها في الخدمة اذا امضى سنتي خدمة. ب- تدفع هذه المكافاة بانتهاء خدمة الطبيب …

المادة 8

تعويض العطل والضرر الناتج عن الخدمة: ا- في حالة الوفاة بسبب الخدمة: 1- اذا كانت خدمة الطبيب او الصيدلي غير خاضعة لقانون التقاعد العسكري يؤدي لورثته الشرعيين مبلغ يساوي راتب وعلاوات آخر سنة قضاها في الخدمة. 2- اما اذا كانت خدمته خاضعة …

المادة 9

الاختصاص: ا- يجوز ايفاد الطبيب او الصيدلي الى خارج المملكة للتخصص في احد فروع الطب او الصيدلة ويتم ذلك بتوصية مدير الخدمات الطبية وموافقة القائد العام على ان تعطى الاولوية للاردني المرتبط بعقد طويل الامد. ب- على الطبيب الموفد ان يتعهد …

المادة 10

للطرفين المتعاقدين اعادة النظر في العقود المبرمة قبل نفاذ هذا النظام.

المادة 11

يحظر على الاطباء والصيادلة القاء المحاضرات او تقديم المشورة الفنية او العمل خارج نطاق القوات المسلحة او تقاضي اية اجور ما لم يوافق القائد العام على ذلك.

المادة 12

للقائد العام اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 13

يلغى نظام استخدام الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية رقم 49 لسنة 1960 وجميع التعليمات الصادرة بموجبه. الملحق (أ) المادة 1- مواضيع الاختصاص: تشمل مواضيع التخصص جميع الاختصاصات الطبية واختصاصات طب الاسنان والبيطري والصيدلة المتعارف …

اسأل مساعدك عن نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية