الجريدة الرسميةالعدد 2259ص 13041 كانون الثاني 1970
عقود الاستخدام:
أ- يخضع الاطباء والصيادلة الذين يتم استخدامهم في القوات المسلحة لاحكام قانون التقاعد العسكري.
ب- يمكن استخدام الاخصائيين من الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة بموجب عقود استخدام على ان لا تقل مدة العقد عن
سنتين تعتبر خدمة السنة الاولى كتجربة.
ج- اذا لم يقم الطبيب او الصيدلي المتعاقد بتقديم اشعار خطي يطلب فيه عدم تجديد العقد قبل ثلاثة أشهر من انتهائه فيعتبر
ملزما بالخدمة لمدة سنة اخرى تبدأ من تاريخ انتهاء العقد السابق الا اذا وافق القائد العام على خلاف ذلك.
د- اذا رغب الطبيب او الصيدلي بتجديد مدة العقد ووافق القائد العام على ذلك فيجدد العقد للمدة التي يتفق عليها بينهما.
هـ- للقائد العام وبموافقة جلالة الملك ان يستغني عن خدمات الطبيب او الصيدلي في اي وقت كان على ان يعطي اشعارا بذلك
قبل ثلاثة اشهر من تاريخ الاستغناء عن خدماته.