التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق التأمين على حياة المشتركين في صندوق الاسكان العسكري/ صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم (22) لسنة 1979 رقم 61 لسنة 1981

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2846، ص 820
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2846ص 82016 آذار 1979

أ- يستوفى من كل مشترك بدل اشتراك شهري مقداره دينارين . ب - يقتطع بدل الاشتراك شهريا من راتب المشترك من قبل الدائرة المالية للقوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني وقوات الدرك / صندوق التقاعد العسكري بالنسبة للمتقاعدين ويورد شهريا للصندوق ويعتبر الجزء من الشهر لغايات الاشتراك بمثابة شهر كامل ويوقف اقتطاع بدل الاشتراك عند وفاء المشترك بالتزاماته او عند وفاته.

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق التأمين على حياة المشتركين في صندوق الاسكان العسكري/ صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم (22) لسنة 1979 رقم 61 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2846، ص 820)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية