التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق التأمين على حياة المشتركين في صندوق الاسكان العسكري/ صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم (22) لسنة 1979 رقم 61 لسنة 1981

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2846، ص 820
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2846ص 82016 آذار 1979

يتولى الاشراف على أدارة الصندوق هيئة مؤلفة من المدير رئيسا ومن خمسة ضباط يعينهم القائد العام لمدة سنتين قابلة للتجديد وتنتخب الهيئة من بينها نائبا للرئيس ويعين الرئيس أحد الضباط سكرتيرا للهيئة ولا يكون له حق التصويت.

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق التأمين على حياة المشتركين في صندوق الاسكان العسكري/ صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم (22) لسنة 1979 رقم 61 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2846، ص 820)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية