التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق التأمين على حياة المشتركين في صندوق الاسكان العسكري/ صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم (22) لسنة 1979 رقم 61 لسنة 1981

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2846، ص 820
نُشر
16 آذار 1979
المواد
14
آخر تعديل
2017
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق التأمين على حياة المشتركين في صندوق الاسكان العسكري/ صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم (22) لسنة 1979 رقم 61 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2846، ص 820)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق التأمين على حياة المشتركين في صندوق الاسكان العسكري/ صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون صندوق الاسكان العسكري ساري

رقم 61 لسنة 1981 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2846، ص 820، نُشر في 16 آذار 1979

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1981 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
198119851990199520002005201020152020اليوم
2017
2017بعد 36 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام صندوق التأمين على حياة المشتركين في صندوق الإسكان العسكري رقم 107 لسنة 2017 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2017 نظام معدل لنظام صندوق التأمين على حياة المشتركين في صندوق الإسكان العسكري رقم 107 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2012 نظام معدل لنظام صندوق التأمين على حياة المشتركين في صندوق الاسكان العسكري رقم 36 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2001 نظام معدل لنظام صندوق التأمين على حياة المشتركين في صندوق الاسكان العسكري رقم 50 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1982 نظام معدل لنظام التامين على حياة المشتركين في صندوق الاسكان العسكري . رقم 44 لسنة 1982لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق التأمين على حياة المشتركين في صندوق الاسكان العسكري لسنة 1981) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية. القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية. القائد العام: القائد العام …

المادة 3

يؤسس في القيادة العامة صندوق يسمى ( صندوق التأمين على حياة المشتركين في صندوق الاسكان العسكري ) لغايات التأمين على حياة الاشخاص المشتركين الذين يستفيدون من قروض صندوق الاسكان العسكري.

المادة 4

تتكون اموال الصندوق من: أ - الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين. ب - أية فوائد أو أرباح ناشئة عن استثمار أموال الصندوق. ج - أية مساعدات او تبرعات مالية حكومية او غير حكومية يحصل عليها الصندوق ويوافق مجلس الوزراء على قبولها.

المادة 5

يعتبر الاشتراك في الصندوق الزاميا لكل مشترك.

المادة 6

أ- يستوفى من كل مشترك بدل اشتراك شهري مقداره دينارين . ب - يقتطع بدل الاشتراك شهريا من راتب المشترك من قبل الدائرة المالية للقوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني وقوات الدرك / صندوق التقاعد العسكري بالنسبة للمتقاعدين …

المادة 7

أ-اذا انتهت خدمة المشترك لاي سبب من الاسباب ولم يكن مستوفياً لشروط الانتفاع من صندوق الاسكان العسكري ترد له جميع مبالغ الاشتراك التي تم اقتطاعها من راتبه لصالح الصندوق دون ان تحسب له أي فوائد عليها. ب-اذا انسحب المشترك المستوفي لشروط …

المادة 8

يتولى الاشراف على أدارة الصندوق هيئة مؤلفة من المدير رئيسا ومن خمسة ضباط يعينهم القائد العام لمدة سنتين قابلة للتجديد وتنتخب الهيئة من بينها نائبا للرئيس ويعين الرئيس أحد الضباط سكرتيرا للهيئة ولا يكون له حق التصويت.

المادة 9

تعقد الهيئة اجتماعاتها بطلب من الرئيس او نائبه في حالة غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون النصاب لاجتماع الهيئة قانونيا اذا حضره ثلاثة من الاعضاء بالاضافة الى الرئيس او نائبة وتصدر القرارات بأجماع أو باغلبية آراء الحاضرين فإذا تساوت …

المادة 10

تختص الهيئة بالأمور التالية: أ - مناقشة الميزانية العامة للصندوق واقرارها ورفعها للجهات المختصة في القيادة العامة للأطلاع عليها. ب - تدقيق نتائج الجرد السنوي أو أي جرد آخر ترى الهيئة اجراءه في أي وقت. ج - مراقبة حسابات ودفاتر الصندوق …

المادة 11

يختص سكرتير الهيئة بالأمور التالية: أ - اعداد جدول اعمال الهيئة وتوزيعه على الاعضاء حسب طلب رئيس الهيئة. ب - الأشراف على تنظيم محاضر جلسات الهيئة وتدوين قراراتها في سجل خاص وتوقيعها من الرئيس والاعضاء الحاضرين ومنه ايضا. ج - تنفيذ ومتابعة …

المادة 12

يضطلع بالامور المالية للصندوق محاسب وأمين للصندوق يعينهما رئيس الهيئة للقيام بجميع المعاملات المالية والحسابية وفقا للنظام المالي المعمول به في القوات المسلحة وعلى المحاسب ان يمسك السجلات والدفاتر المالية اللازمة ويكون مسؤولا عن حفظ اموال …

المادة 13

أ- تستثمر اموال الصندوق بايداعها في البنوك او بأي طريقة أخرى يقررها رئيس هيئة الاركان المشتركة بناءً على تنسيب المدير. ب- على امين الصندوق ايداع الاموال المحصلة لصالح الصندوق في البنك المعتمد ويحظر عليه الاحتفاظ بها اكثر من (24) ساعة

المادة 14

توقيع التحاويل من قبل ضباط يفوضهم القائد العام حق التوقيع ومن المحاسب ويحاط البنك المعتمد علما بذلك بواسطة القيادة العامة.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق التأمين على حياة المشتركين في صندوق الاسكان العسكري/ صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون صندوق الاسكان العسكري.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية