التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام بدل خدمات التفريغ والتحميل (الاستيفادورية) والتجريم والعتالة واية خدمات اخرى للمؤسسة البحرية لميناء العقبة / صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون المؤسسات البحرية رقم (4) لسنة 1969 رقم 41 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2146، ص 756
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2146ص 75627 كانون الثاني 1969

أ- تمنح التخفيضات التالية من اجور التجريم على البضائع المذكورة ادناه: 1- تخفيض 25% لدى استلام البضاعة رأساً من صبان الباخرة الى ظهور الشاحنات. 2- تخفيض 25% علىجميع البضائع التي يستوردها الجيش مباشرة (وليس عن طريق المتعهدين) على ان تكون وثيقة الشحن باسم الجيش مباشرة سواء افرغت البضائع على المواعين او الارصفة او حملت مباشرة الى ظهور الشاحنات. 3- تخفيض 25% عن بضائع وكالة غوث اللاجئين. 4- تخفيض 50 % عن البضائع المارة بالترانزيت. 5- تخفيض 20% عن بضائع الاقطرمة والشفتنج. 6- تخفيض 40% عن اجور الاسمنت الاردني المصدر عن طريق ميناء العقبة. 7- تخفيض 25% من اجور صادرات الفوسفات المعبئة في اكياس. ب- لا يجوز الجمع بين تخفيضين من التخفيضات الواردة بالفقرة السابقة من هذه المادة.

الإحالة

المادة 12 من نظام بدل خدمات التفريغ والتحميل (الاستيفادورية) والتجريم والعتالة واية خدمات اخرى للمؤسسة البحرية لميناء العقبة / صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون المؤسسات البحرية رقم (4) لسنة 1969 رقم 41 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2146، ص 756)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية