التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بدل خدمات التفريغ والتحميل (الاستيفادورية) والتجريم والعتالة واية خدمات اخرى للمؤسسة البحرية لميناء العقبة / صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون المؤسسات البحرية رقم (4) لسنة 1969 رقم 41 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2146، ص 756
نُشر
27 كانون الثاني 1969
المواد
15
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بدل خدمات التفريغ والتحميل (الاستيفادورية) والتجريم والعتالة واية خدمات اخرى للمؤسسة البحرية لميناء العقبة / صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون المؤسسات البحرية رقم (4) لسنة 1969 رقم 41 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2146، ص 756)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بدل خدمات التفريغ والتحميل (الاستيفادورية) والتجريم والعتالة واية خدمات اخرى للمؤسسة البحرية لميناء العقبة / صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون المؤسسات البحرية غير ساري

رقم 41 لسنة 1973 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2146، ص 756، نُشر في 27 كانون الثاني 1969

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هذا النظام نظام بدل خدمات التفريغ والتحميل (الاستيفادورية) والتجريم والعتاله والخدمات الأخرى للمؤسسة البحرية في ميناء العقبة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يستوفى بدل خدمات التفريغ والتحميل (الاستفادورية) والتجريم والعتالة واية خدمات اخرى وفقا للجداول 1، 2، 3 الملحقة بهذا النظام.

المادة 3

يستوفى بدل خدمات التفريغ والتحميل (الاستيفادورية) عن جميع الاعمال التي تتم خلال الساعات الاضافية او العطل الرسمية بزيادة قدرها 100%.

المادة 4

يستوفى بدل خدمات التفريغ والتحميل (الاستيفادورية) على البضائع الخطرة والسريعة الالتهاب كالكبريت الاصفر والذخائر والمتفجرات.. الخ بزيادة قدرها 25%.

المادة 5

يستوفى بدل خدمات التفريغ والتحميل (الاستيفادورية) على بضائع الشفتنج والاقطرمة والترانزيت بتخفيض قدره 20%.

المادة 6

يستوفى اجور الفنيين الذي يعملون على ظهر الباخرة كرؤساء بواخر ورؤساء عنابر وسائقي روافع وكتاب وحراس وعمال اضافيين علاوة على بدل خدمات التفريع والتحميل (الاستيفادورية) الورادة في الفئتين الاولى والثانية من الملحق رقم (1).

المادة 7

تتألف الفرقة العاملة بداخل العنبر الواحد للباخرة من: العدد أ- رئيس عنبر 1 ب- ونيش 2 ج- كاتب 1 د- عامل 8 بالاضافة الى رئيس الباخرة ورئيس الكتبة.

المادة 8

حيثما تكون وحدة الاستيفاء هي الطن تجبر الكسور في كل بوليصة بحيث يستوفي بدل كسور المئة كيلوغرام كمئة كيلو غرام.

المادة 9

اذا استعملت الاكياس في تحميل او تفريغ البضائع الفرط يضاف الى الوزن الصافي المبين في المانفيست او في تصريح صاحب العلاقة وزن الاكياس الفارغة المستعملة في التحميل او التفريغ وذلك بمعدل 011ر % ويستوفى عنها بدل التجريم والعتالة.

المادة 10

يستوفى من اصحاب الباخرة او وكلائها او اصحاب البضائع اجور الروافع والناقلات والعمال او اية خدمات اخرى اذا كانت بناء على طلبهم وفي اعمال خاصة خارجة عن اعمال التجريم والعتالة.

المادة 11

تقوم المؤسسة بناء على طلب المستورد بعمليات الفرز على الحديد والخشب حسب الاقيسة والمواصفات وتستوفي منه اجور اضافية مقدارها 150 فلسا عن كل طن.

المادة 12

أ- تمنح التخفيضات التالية من اجور التجريم على البضائع المذكورة ادناه: 1- تخفيض 25% لدى استلام البضاعة رأساً من صبان الباخرة الى ظهور الشاحنات. 2- تخفيض 25% علىجميع البضائع التي يستوردها الجيش مباشرة (وليس عن طريق المتعهدين) على ان تكون …

المادة 13

أ- تمنح التخفيضات التالية من بدل خدمات العتالة على البضائع المذكورة ادناه. 1- تخفيض 25% في حالة استلام البضاعة رأساً من صبان الباخرة او المواعين الى ظهور الشاحنات. 2- تحفيض 25% عن البضائع المارة بالترانزيت والشفتنج والاقطرمة. ب- لا يجوز …

المادة 14

جميع الحالات التي تنشأ ولا يعالجها هذا النظام تحال الى مجلس ادارة المؤسسة للبت فيها.

المادة 15

يلغي هذا النظام الانظمة السابقة المتعلقة باجور الاستيفادورية والتجريم والعتالة او اية خدمات اخرى تقوم بها المؤسسة الى المدى الذي تتعارض فيه احكامها مع احكام هذا النظام. 1973/4/4

اسأل مساعدك عن نظام بدل خدمات التفريغ والتحميل (الاستيفادورية) والتجريم والعتالة واية خدمات اخرى للمؤسسة البحرية لميناء العقبة / صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون المؤسسات البحرية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية