التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام بدل خدمات التفريغ والتحميل (الاستيفادورية) والتجريم والعتالة واية خدمات اخرى للمؤسسة البحرية لميناء العقبة / صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون المؤسسات البحرية رقم (4) لسنة 1969 رقم 41 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2146، ص 756
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2146ص 75627 كانون الثاني 1969

اذا استعملت الاكياس في تحميل او تفريغ البضائع الفرط يضاف الى الوزن الصافي المبين في المانفيست او في تصريح صاحب العلاقة وزن الاكياس الفارغة المستعملة في التحميل او التفريغ وذلك بمعدل 011ر % ويستوفى عنها بدل التجريم والعتالة.

الإحالة

المادة 9 من نظام بدل خدمات التفريغ والتحميل (الاستيفادورية) والتجريم والعتالة واية خدمات اخرى للمؤسسة البحرية لميناء العقبة / صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون المؤسسات البحرية رقم (4) لسنة 1969 رقم 41 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2146، ص 756)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية