الجريدة الرسميةالعدد 2146ص 75627 كانون الثاني 1969
أ- تمنح التخفيضات التالية من اجور التجريم على البضائع المذكورة ادناه:
1- تخفيض 25% لدى استلام البضاعة رأساً من صبان الباخرة الى ظهور الشاحنات.
2- تخفيض 25% علىجميع البضائع التي يستوردها الجيش مباشرة (وليس عن طريق المتعهدين) على ان تكون وثيقة الشحن باسم
الجيش مباشرة سواء افرغت البضائع على المواعين او الارصفة او حملت مباشرة الى ظهور الشاحنات.
3- تخفيض 25% عن بضائع وكالة غوث اللاجئين.
4- تخفيض 50 % عن البضائع المارة بالترانزيت.
5- تخفيض 20% عن بضائع الاقطرمة والشفتنج.
6- تخفيض 40% عن اجور الاسمنت الاردني المصدر عن طريق ميناء العقبة.
7- تخفيض 25% من اجور صادرات الفوسفات المعبئة في اكياس.
ب- لا يجوز الجمع بين تخفيضين من التخفيضات الواردة بالفقرة السابقة من هذه المادة.