نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بدل خدمات التفريغ والتحميل (الاستيفادورية) والتجريم والعتالة واية خدمات اخرى للمؤسسة البحرية لميناء العقبة / صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون المؤسسات البحرية رقم (4) لسنة 1969 رقم 41 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 2146، ص 756
- نُشر
- 27 كانون الثاني 1969
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بدل خدمات التفريغ والتحميل (الاستيفادورية) والتجريم والعتالة واية خدمات اخرى للمؤسسة البحرية لميناء العقبة / صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون المؤسسات البحرية رقم (4) لسنة 1969 رقم 41 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2146، ص 756)
حياة القانون
نظام بدل خدمات التفريغ والتحميل (الاستيفادورية) والتجريم والعتالة واية خدمات اخرى للمؤسسة البحرية لميناء العقبة / صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون المؤسسات البحرية غير ساري
رقم 41 لسنة 1973 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2146، ص 756، نُشر في 27 كانون الثاني 1969
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
يستوفى اجور الفنيين الذي يعملون على ظهر الباخرة كرؤساء بواخر ورؤساء عنابر وسائقي روافع وكتاب وحراس وعمال اضافيين علاوة على بدل خدمات التفريع والتحميل (الاستيفادورية) الورادة في الفئتين الاولى والثانية من الملحق رقم (1).
المادة 7
المادة 8
المادة 9
اذا استعملت الاكياس في تحميل او تفريغ البضائع الفرط يضاف الى الوزن الصافي المبين في المانفيست او في تصريح صاحب العلاقة وزن الاكياس الفارغة المستعملة في التحميل او التفريغ وذلك بمعدل 011ر % ويستوفى عنها بدل التجريم والعتالة.
المادة 10
المادة 11
المادة 12
أ- تمنح التخفيضات التالية من اجور التجريم على البضائع المذكورة ادناه: 1- تخفيض 25% لدى استلام البضاعة رأساً من صبان الباخرة الى ظهور الشاحنات. 2- تخفيض 25% علىجميع البضائع التي يستوردها الجيش مباشرة (وليس عن طريق المتعهدين) على ان تكون …
المادة 13
أ- تمنح التخفيضات التالية من بدل خدمات العتالة على البضائع المذكورة ادناه. 1- تخفيض 25% في حالة استلام البضاعة رأساً من صبان الباخرة او المواعين الى ظهور الشاحنات. 2- تحفيض 25% عن البضائع المارة بالترانزيت والشفتنج والاقطرمة. ب- لا يجوز …
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن نظام بدل خدمات التفريغ والتحميل (الاستيفادورية) والتجريم والعتالة واية خدمات اخرى للمؤسسة البحرية لميناء العقبة / صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون المؤسسات البحرية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.