الجريدة الرسميةالعدد 5452ص 23692 نيسان 2017
أ- تقتصر المهنة على الشركات المسجلة بمقتضى قانون الشركات النافذ شريطة أن يكون الشركاء فيها جميعهم والمؤسسون أردنيين وتكون غاياتها حصرياً تقديم خدمة اصطفاف المركبات وأن ترخص وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب-1- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز إضافة خدمة اصطفاف المركبات إلى رخصة المحل شريطة استيفاء المتطلبات المنصوص عليها كافة في هذا النظام لإصدار الرخصة والتصريح.
2- لا يجوز للمحل الذي تمت اضافة المهنة إلى رخصة محله وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة تقديمها لأي جهة أخرى.