التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام خدمة اصطفاف المركبات رقم 28 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5452، ص 2369
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5452ص 23692 نيسان 2017

أ- تقتصر المهنة على الشركات المسجلة بمقتضى قانون الشركات النافذ شريطة أن يكون الشركاء فيها جميعهم والمؤسسون أردنيين وتكون غاياتها حصرياً تقديم خدمة اصطفاف المركبات وأن ترخص وفقاً لأحكام هذا النظام. ب-1- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز إضافة خدمة اصطفاف المركبات إلى رخصة المحل شريطة استيفاء المتطلبات المنصوص عليها كافة في هذا النظام لإصدار الرخصة والتصريح. 2- لا يجوز للمحل الذي تمت اضافة المهنة إلى رخصة محله وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة تقديمها لأي جهة أخرى.

الإحالة

المادة 4 من نظام خدمة اصطفاف المركبات رقم 28 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5452، ص 2369)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية