التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام خدمة اصطفاف المركبات رقم 28 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5452، ص 2369
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5452ص 23692 نيسان 2017

أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة الى الرئيس مستوفياً شروط الحصول على رخصة المهن ومتطلباتها بمقتضى التشريعات ذات العلاقة إضافة الى تقديم ما يلي:- 1- موافقة وزارة الداخلية . 2- كفالة بنكية تجدد سنوياً باسم الرئيس إضافة الى وظيفته يحدد مقدارها وفقاً لما يلي :- أ- (15) الف دينار للشركات التي ترخص وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام. ب- (10) آلاف دينار لأي محل تتم اضافة تقديم الخدمة إلى رخصته وفقاً لأحكام البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام. ب- على المرخص له مباشرة تقديم الخدمة خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبخلاف ذلك تعتبر الرخصة ملغاة. ج- تجدد الرخصة بتوافر الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

الإحالة

المادة 5 من نظام خدمة اصطفاف المركبات رقم 28 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5452، ص 2369)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية