التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام خدمة اصطفاف المركبات رقم 28 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5452، ص 2369
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5452ص 23692 نيسان 2017

أ- يقدم المرخص له طلب الحصول على التصريح الى الرئيس على النموذج المعد لهذه الغاية معززاً بالوثائق التالية:- 1- صورة مصدقة عن رخص المهن العائدة للمرخص له. 2- صورة مصدقة عن رخصة المهن العائدة للمحل الذي ستقدم الخدمة لصالحه. 3- المخططات المرورية والكروكية للمكان التي تبين عدد المواقف وخط سير المركبات من المحل الى المكان وبالعكس ، وموقع تسلّم وتسليم المركبات من متلقي الخدمة والحيز المخصص لوضع لوحة مفاتيح مركبات متلقي الخدمة ومواقع تركيب كاميرات المراقبة . 4- موافقة وزارة الداخلية على المكان. ب- يحيل الرئيس طلب الحصول على التصريح الى اللجنة لدراسته ووضع التنسيبات اللازمة بشأنه.

الإحالة

المادة 6 من نظام خدمة اصطفاف المركبات رقم 28 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5452، ص 2369)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية