التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين صادر بمقتضى الفقرتين (و) و(م) من المادة (4) والمادة (13) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009 رقم 61 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5062، ص 6261
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5062ص 62611 تشرين الثاني 2010

أ- في حال إيفاد الموفد في بعثة أو منحة جديدة وفقاً للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص تضاف تلك المدة إلى مدة البعثة أو المنحة الأصلية على أن يقدم الموفد سند تعهد بذلك وفقا لأحكام هذا النظام . ب- للجنة إذا لم يتمكن الموفد من إكمال دراسته خلال المدة المحددة لذلك تأجيل مطالبته بالالتزام لحين تخرجه .

الإحالة

المادة 14 من نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين صادر بمقتضى الفقرتين (و) و(م) من المادة (4) والمادة (13) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009 رقم 61 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5062، ص 6261)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية