التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين صادر بمقتضى الفقرتين (و) و(م) من المادة (4) والمادة (13) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009 رقم 61 لسنة 2010

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5062، ص 6261
نُشر
1 تشرين الثاني 2010
المواد
21
آخر تعديل
2017
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين صادر بمقتضى الفقرتين (و) و(م) من المادة (4) والمادة (13) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009 رقم 61 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5062، ص 6261)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين صادر بمقتضى الفقرتين (و) و(م) من المادة (4) والمادة (13) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي ساري

رقم 61 لسنة 2010 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5062، ص 6261، نُشر في 1 تشرين الثاني 2010

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2010 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
201020152020اليوم
2017
2017بعد 7 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام البعثات والمنح العلمية للموفدين رقم 110 لسنة 2017 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2017 نظام معدل لنظام البعثات والمنح العلمية للموفدين رقم 110 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 نظام معدل لنظام البعثات والمنح للموفدين رقم 123 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2013 نظام معدل لنظام البعثات والمنح للموفدين رقم 19 لسنة 2013لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

يحلّ محلّنظام البعثات والمنح العلمية للموفدين رقم 60 لسنة 2002 · صادر بمقتضى المادة (16)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

يسمى هذا النظـام ( نظام البعثـات والمنــح العلمية للموفدين لسنــة 2010) ويعمـــل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . الوزير:وزير التعليم العالي والبحث العلمي . الأمين العام:أمين عام الوزارة …

المادة 3

أ- تسري أحكام هذا النظام على كل موفد في بعثة أو منحة من غير موظفي الدائرة . ب- على الوزارة الإعلان عن البعثة أو المنحة في صحيفة يومية محلية على الأقل ، وفي اي وسيلة اخرى يقررها الوزير .

المادة 4

أ- يشترط فيمن يتقدم للبعثة أو المنحة ان يكون :- 1-اردني الجنسية . 2-حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها . 3-غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة . ب- على الرغم مما ورد في البند (2) من الفقرة (أ) …

المادة 5

على الرغم مما ورد في المادة (4) من هذا النظام، يشترط فيمن يتقدم للبعثة أو المنحة لغايات وزارة الصحة ما يلي:- أ- أن يكون أردني الجنسية . ب- أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها أو المؤهل العلمي الذي تتطلبه …

المادة 6

تتولى وزارة الصحة كل ما يتعلق بالمبتعثين أو الموفدين لصالحها بموجب أحكام هذا النظام وكما يلي:- أ- دفع الالتزامات المالية المترتبة على الموفدين أو المبتعثين من المخصصات المالية المرصودة في موازنة وزارة الصحة بما في ذلك الالتزامات المترتبة …

المادة 7

أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة البعثات والمنح ) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من :- 1-مساعد الأمين العام للشؤون الفنية . 2-مدير المديرية. 3-مدير مديرية الشؤون المالية في الوزارة . 4-ممثل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية لا تقل …

المادة 8

أ- تختص اللجنة باتخاذ القرارات اللازمة لإيفاد المرشحين للبعثات والمنح ، والنظر في الاعتراضات المقدمة لها على أي من قراراتها واي أمور أخرى تتعلق بشؤون الموفدين . ب- تحدد في قرار اللجنة بالإيفاد الدولة التي أوفد إليها الطالب والجامعة والتخصص …

المادة 9

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها وتتخذ قراراتها بإجماع أصوات أعضائها الحاضرين ب- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى الإعداد لاجتماعاتها وتدوين محاضرها …

المادة 10

أ- يتم تنظيم عقد لدى الكاتب العدل وفق الأنموذج الذي يعتمده الوزير يلتزم الموفد بموجبه بأحكام هذا النظام وبالشروط التي تدرج في العقد بما في ذلك ما يلي :- 1-الالتحاق بالمؤسسة التعليمية التي أوفد إليها والانتظام في الدراسة فيها وفقا للخطط …

المادة 11

أ- يوقع على عقد الإيفاد الوارد في الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا النظام كفيل يتعهد فيه في حال اخلال الموفد بشروط العقد بدفع جميع الالتزامات المالية التي قد تترتب على الموفد . ب- يشترط في الكفيل ما يلي :- 1-أن يكون له محل إقامة ثابت …

المادة 12

أ- تدفع الرسوم الدراسية التي تستوفيها مؤسسة التعليم العالي مباشرة إليها من المخصصات المقررة للبعثة ويتم صرف المخصصات الأخرى المستحقة للموفد بقرار من اللجنة بناءً على تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب اللجنة . ب- إذا تعهدت أي من الحكومات …

المادة 13

على الموفد أن يكون على اتصال بالبعثة الدبلوماسية الأردنية في الدولة التي يدرس فيها وتبليغها بمكان إقامته ونتائج دراسته الفصلية أو السنوية ، وإذا تعذر عليه ذلك فعليه تقديمها إلى المديرية وفي حال تخلفه عن تقديمها ، لاتصرف له نفقات السنة …

المادة 14

أ- في حال إيفاد الموفد في بعثة أو منحة جديدة وفقاً للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص تضاف تلك المدة إلى مدة البعثة أو المنحة الأصلية على أن يقدم الموفد سند تعهد بذلك وفقا لأحكام هذا النظام . ب- للجنة إذا لم يتمكن الموفد من إكمال دراسته خلال …

المادة 15

يجوز للجنة الموافقة على تعليق بعثة الموفد أو منحته لمدة لا تتجــاوز سنتين دراسيتين أو أربعة فصول دراسية على أن لا تصرف له أي مخصصات مالية طيلة هذه المدة .

المادة 16

أ-تنتهي بعثة أو منحة الموفد في أي من الحالات التالية :- 1-إذا تخلف أو تأخر عن الالتحاق بالدراسة في الوقت المحدد لذلك أو إذا قطع دراسته ولم يقدم عذراً تقبل به اللجنة . 2-إذا قام بأي نشاط لا يتفق ومصلحة المملكة وسياستها العليا أو تدخل في …

المادة 17

أ-1- على الموفد ان يقدم طلب استخدام إلى ديوان الخدمة المدنية خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ حصوله على المؤهل العلمي وان يقبل بالعمل المعروض عليه من الجهة المختصة بتعيينه سواء كان العمل في وظيفة مؤقتة على حساب الأمانات أو …

المادة 18

يعفى الموفد وكفيله من دفع المبالغ التي أنفقت على دراسته ومن التزامه بالخدمة في أي من الحالات التالية :- أ-إذا انقطع عن الدراسة نهائيا لأسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية . ب-اذا اصيب بعد انهاء دراسته بعاهة او مرض …

المادة 19

على المديرية بالتعاون مع المديريات الأخرى في الوزارة أن تقدم للجنة تقريرا يتضمن ما يلي :- أ-البعثات والمنح التي تقدمها الدول العربية والأجنبية والمؤسسات الدولية والمحلية مع بيان عددها ومجالاتها ومدة كل منها وشروط الالتحاق بها . ب-المبالغ …

المادة 20

أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام . ب- تقوم وزارة الصحة بالإعلان عن التخصصات التي تحتاجها وعن الإجراءات المتعلقة بالإيفاد من خلال تعليمات يصدرها وزير الصحة.

المادة 21

يلغى نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين رقم (60) لسنة 2002 وتعديلاته .

اسأل مساعدك عن نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين صادر بمقتضى الفقرتين (و) و(م) من المادة (4) والمادة (13) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية