التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين صادر بمقتضى الفقرتين (و) و(م) من المادة (4) والمادة (13) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009 رقم 61 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5062، ص 6261
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5062ص 62611 تشرين الثاني 2010

أ-تنتهي بعثة أو منحة الموفد في أي من الحالات التالية :- 1-إذا تخلف أو تأخر عن الالتحاق بالدراسة في الوقت المحدد لذلك أو إذا قطع دراسته ولم يقدم عذراً تقبل به اللجنة . 2-إذا قام بأي نشاط لا يتفق ومصلحة المملكة وسياستها العليا أو تدخل في شؤون الدولة التي أوفد إليها. 3-إذا قام بتغيير موضوع تخصصه أو مكان دراسته . 4-إذا صدر بحقه حكم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف داخل المملكة او خارجها . 5-إذا تم تحويله إلى الدراسة الخاصة أو فصله من التخصص الذي أوفد إليه. 6- اذا تم فصله فصلا نهائيا من الجهة الموفد اليها. 7-إذا دلت النتائج الدورية أو السنوية للموفد على رسوبه أو تقصيره أو على إخفاقه في الحصول على الحد الأدنى من الساعات المعتمدة والمعدل التراكمي في دراسته فيترتب عليه أن يقدم إلى اللجنة تقريراً خطياً يوضح فيه الأسباب التي أدت به إلى تلك النتائج خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، فإذا لم تقتنع اللجنة بها أو لم يقدم الموفد التقرير تصدر اللجنة قرارها بإنهاء بعثته أو منحته. ب- إذا أنهيت البعثة أو المنحة لأي سبب من الأسباب وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، فيلزم الموفد وكفيله بدفع جميع المبالغ التي أنفقت عليه خلالها .

الإحالة

المادة 16 من نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين صادر بمقتضى الفقرتين (و) و(م) من المادة (4) والمادة (13) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009 رقم 61 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5062، ص 6261)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية