التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين صادر بمقتضى الفقرتين (و) و(م) من المادة (4) والمادة (13) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009 رقم 61 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5062، ص 6261
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5062ص 62611 تشرين الثاني 2010

أ- يشترط فيمن يتقدم للبعثة أو المنحة ان يكون :- 1-اردني الجنسية . 2-حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها . 3-غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة . ب- على الرغم مما ورد في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة يمكن استخدام المنح التي تقدمها دولة معينة للحكومة الأردنية لفائدة الطلبة الأردنيين الذين حصلوا على الثانوية العامة في تلك الدولة شريطة عدم التقدم والمنافسة على المنح المتاحة للطلبة الآخرين داخل المملكة. ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للطالب الذي يدرس في أي من مؤسسات التعليم العالي الأردنية الرسمية أن يتقدم للبعثة شريطة ما يلي :- 1- ان يكون مقبولا في برنامج النظام العادي وأن لايكون مستفيدا من أي منحة او خصم من جهة اخرى. 2- ان لا يقل معدله السنوي/ التراكمي في الفصل السابق أو السنة السابقة في الفصل الذي تقدم فيه للحصول على البعثة عن (مقبول ). د- تخصص البعثات والمنح تنافسيا وفقا لأسس ومعايير تنافسيه تحدد بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية بناء على توصية اللجنة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 4 من نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين صادر بمقتضى الفقرتين (و) و(م) من المادة (4) والمادة (13) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009 رقم 61 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5062، ص 6261)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية