التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين صادر بمقتضى الفقرتين (و) و(م) من المادة (4) والمادة (13) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009 رقم 61 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5062، ص 6261
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5062ص 62611 تشرين الثاني 2010

على الرغم مما ورد في المادة (4) من هذا النظام، يشترط فيمن يتقدم للبعثة أو المنحة لغايات وزارة الصحة ما يلي:- أ- أن يكون أردني الجنسية . ب- أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها أو المؤهل العلمي الذي تتطلبه البعثة بتقدير جيد على الاقل. ج- أن لا يكون محكوما بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة. د- أن يكون لائقا صحيا بموجب تقرير من اللجان الطبية المعتمدة. هـ- أن يكون موضوع البعثة ذا علاقة بمهام وزارة الصحة. و- أن لا يزيد عمره على (35) عاماً حين الإعلان عن البعثة. ز- أن لا يكون موفدا في بعثة من جهة أخرى. ح- أن لا يكون قد أخفق في بعثة سابقة تم إيفاده اليها.

الإحالة

المادة 5 من نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين صادر بمقتضى الفقرتين (و) و(م) من المادة (4) والمادة (13) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009 رقم 61 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5062، ص 6261)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية