التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين صادر بمقتضى الفقرتين (و) و(م) من المادة (4) والمادة (13) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009 رقم 61 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5062، ص 6261
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5062ص 62611 تشرين الثاني 2010

أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة البعثات والمنح ) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من :- 1-مساعد الأمين العام للشؤون الفنية . 2-مدير المديرية. 3-مدير مديرية الشؤون المالية في الوزارة . 4-ممثل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية لا تقل رتبته عن مدير مديرية . 5ـ- ممثل عن ديوان الخدمة المدنية لا تقل رتبته عن مدير مديرية يسميه رئيس ديوان الخدمة المدنية . 6- رئيس قسم البعثات في الوزارة . ب- لغايات ابتعاث الموفد في بعثة لصالح وزارة الصحة يستبدل بالأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (1) إلى (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة أعضاء من وزارة الصحة يسميهم وزير الصحة على النحو التالي:- 1- أمين عام وزارة الصحة. 2- رئيس الاختصاص المعني. 3- المدير المختص في وزارة الصحة.

الإحالة

المادة 7 من نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين صادر بمقتضى الفقرتين (و) و(م) من المادة (4) والمادة (13) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009 رقم 61 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5062، ص 6261)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية