التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين صادر بمقتضى الفقرتين (و) و(م) من المادة (4) والمادة (13) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009 رقم 61 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5062، ص 6261
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5062ص 62611 تشرين الثاني 2010

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . الوزير:وزير التعليم العالي والبحث العلمي . الأمين العام:أمين عام الوزارة . الدائرة:أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة . الموفد:الشخص الذي يوفد في بعثة أو منحة وفقا لأحكام هذا النظام. البعثة:إيفاد الموفد للدراسة في أي من مؤسسات التعليم العالي الأردنية الرسمية على نفقة الوزارة مدة متصلة لا تقل عن فصلين دراسيين بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها بهدف الحصول على درجة علمية . المنحة:إيفاد الموفد للدراسة في أي من مؤسسات التعليم العالي المعترف بها من الوزارة خارج المملكة على نفقة الدولة المانحة مدة متصلة لا تقل عن فصلين دراسيين بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها بهدف الحصول على درجة علمية . المديرية:المديرية المختصة في الوزارة بشؤون البعثات والمنح . اللجنة:لجنة البعثات والمنح المشكلة بموجب أحكام هذا النظام .

الإحالة

المادة 2 من نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين صادر بمقتضى الفقرتين (و) و(م) من المادة (4) والمادة (13) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009 رقم 61 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5062، ص 6261)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية