الجريدة الرسميةالعدد 4681ص 485517 تشرين الأول 2004
أ- تنتخب الهيئة العامة في اجتماعها الذي تجرى فيه الانتخابات لجنة من ثلاثة اعضاء من غير المرشحين للانتخاب تسمى
( لجنة الاشــراف على الانتخـــابات ) وتختار هذه اللجنة رئيسا لها من بين اعضائها.
ب-تتولى اللجنة القيام باجراءات انتخاب الرئيس واعضاء المجلس بما في ذلك توزيع اوراق الاقتراع على الاعضاء وجمعها
وفرز الاصوات واعلان نتائج الانتخاب والبت في أي اعتراض يقدم لها اثناء الانتخاب وتنظيم محضر باعمالها ولها في سياق
القيام بمهامها الاستعانة باي شخص او أي لجنة تؤلف من اعضاء الهيئة العامة غير المرشحين للانتخاب لمساعدتها على فرز
الاصوات.