التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (45) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم (73) لسنة 2003 رقم 122 لسنة 2004

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4681، ص 4855
نُشر
17 تشرين الأول 2004
المواد
24
آخر تعديل
2017
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (45) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم (73) لسنة 2003 رقم 122 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4681، ص 4855)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (45) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية ساري

رقم 122 لسنة 2004 · 24 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4681، ص 4855، نُشر في 17 تشرين الأول 2004

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2004201020152020اليوم
2017
2017بعد 13 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل للنظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين رقم 54 لسنة 2017 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2017 نظام معدل للنظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين رقم 54 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 24

المادة 1

يسمى هذا النظــام ( النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون: قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية النافذ المفعول. الجمعية: جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين. الهيئة العامة: …

المادة 3

عضوية الجمعية أ- يشترط في المحاسب القانوني ان يكون مسجلا في سجل المزاولين للمهنة في الجمعية ولهذه الغاية يترتب عليه تقديم طلب التسجيل على الانموذج المعتمد لديها مرفقاً به الوثائق التالية:- 1-اجازة مزاولة المهنة او صورة مصدقة …

المادة 4

يعد المجلس جدولا بأسماء المحاسبين القانونيين المسجلين في سجل المزاولين كل في مجال مزاولته للمهنة و المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم وذلك حسب الحروف الابجدية على ان ينشر هذا الجدول في الجريدة الرسمية خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر …

المادة 5

أ- يتم بقرار من المجلس نقل اسم المحاسب القانوني من سجل المزاولين الى سجل غير المزاولين في أي من الاسباب والحالات التالية:- 1-بناء على طلبه. 2-اذا مارس عملا اخر غير العمل في المهنة. 3-اذا عمل لدى أي من الوزارات او الدوائر الحكومية او …

المادة 6

يفقد عضو الجمعية عضويته فيها اذا الغيت اجازة المزاولة الممنوحة له وفقاً لاحكام القانون.

المادة 7

مجلس ادارة الجمعية أ- يعد المجلس جدولا بأسماء اعضاء الهيئة العامة المزاولين للمهنة والمسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم قبل ثلاثين يوما من موعد اجتماعها على ان يعلق هذا الجدول على لوحة الاعلانات في مقر الجمعية . ب- يجوز لكل ذي مصلحة …

المادة 8

يتألف المجلس على النحو التالي:- أ-الرئيس وستة اعضاء من المحاسبين القانونيين المزاولين لاعمال التدقيق. ب-اثنين من المحاسبين القانونيين المزاولين لاعمال المحاسبة.

المادة 9

أ- يحق لعضو الهيئة العامة الوارد اسمه في الجدول وفقا لاحكام المادة (7) من هذا النظام ان يرشح نفسه لرئاسة المجلس او لعضويته . ب-1- يشترط فيمن يرشح نفسه لرئاسة المجلس ان يكون محاسبا قانونيا مزاولا للمهنة داخل المملكة ولديه خبرة لا تقل عن عشر …

المادة 10

يقدم طلب الترشيح لرئاسة المجلس او لعضويته ، اثناء اوقات الدوام المقررة الى الجمعية على الانموذج المعتمد لهذه الغاية موقعاً من مقدمه وذلك خلال سبعة ايام من موعد اغلاق باب الترشيح على ان يسلم طالب الترشيح نسخة موقعة من هذا الطلب.

المادة 11

أ- تنتخب الهيئة العامة في اجتماعها الذي تجرى فيه الانتخابات لجنة من ثلاثة اعضاء من غير المرشحين للانتخاب تسمى ( لجنة الاشــراف على الانتخـــابات ) وتختار هذه اللجنة رئيسا لها من بين اعضائها. ب-تتولى اللجنة القيام باجراءات انتخاب الرئيس …

المادة 12

أ- يغلق باب الترشيح قبل سبعة ايام من الموعد المقرر للانتخاب ويتم تعليق قائمة المرشحين حسب التسلسل الزمني لترشيحهم على لوحة الاعلانات في مقر الجمعية في اليوم التالي لاغلاق باب الترشيح. ب-1-اذا لم يتقدم لمنصب الرئيس الا مرشح واحد اعتبر …

المادة 13

أ- يجري انتخاب الرئيس واعضاء المجلس في ورقة واحدة ممهورة بخاتم الجمعية وموقعة من رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات. ب- يمارس عضو الهيئة العامة حق الاقتراع بنفسه ولا يجوز له الكتابة والاشارة على ورقة الاقتراع بما يدل على شخصيته وذلك تحت …

المادة 14

ينعقد المجلس المنتخب في اجتماعه الاول بدعوة من الرئيس خلال ثمان واربعين ساعة من موعد اعلان نتائج الانتخاب.

المادة 15

أ-على عضو المجلس حضور اجتماعاته في الوقت المعين ولا يجوز له الانسحاب من أي اجتماع قبل انهائه من الرئيس. ب- اذا رغب احد اعضاء المجلس في تقديم اقتراح فعليه تقديمه خطياً للرئيس او لامين السر قبل موعد اجتماع المجلس على ان يعرض عليه في اول جلسة …

المادة 16

يفقد عضو المجلس عضويته فيه في أي من الحالات التالية:- أ-اذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس. ب-اذا قررت الهيئة العامة اقالته وفقاً لاحكام القانون. ج-اذا قدم استقالته خطياً وقبلها المجلس.

المادة 17

أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1-تمثيل الجمعية لدى الغير داخل المملكة وخارجها بما في ذلك الاتحادات والهيئات المهنية العربية والدولية. 2-توكيل محام او اكثر لتمثيل الجمعية في الاجراءات القانونية او القضائية. 3-التوقيع على قرارات …

المادة 18

يتولى امين السر المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع جدول اعمال اجتماعات المجلس بالتعاون والتنسيق مع الرئيس وارسالها للاعضاء قبل ثمان واربعين ساعة من موعد الاجتماع. ب-تدوين محاضر اجتماعات المجلس وتلخيص القرارات الصادرة عنه وتوقيعـــها مــن …

المادة 19

يتولى امين الصندوق المهام والصلاحيات التالية:- أ-الاشراف على الشؤون المالية في الجمعية والتوقيع على اوامر الصرف بما في ذلك الشيكات والسندات المستخدمة في الجمعية وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن. ب-الاشراف على موارد الصناديق الخاصة …

المادة 20

الشؤون المالية والاحكام العامة أ-تستوفي الجمعية الرسوم التالية:- 1-مائة دينار عن تسجيل العضو او اعادة تسجيله. 2-خمسة وسبعين ديناراً عن مزاولة العضو للمهنة سنوياً. 3-خمسين ديناراً عن تسجيل المتدرب او اعادة تسجيله. 4- مائة وخمسة وعشرين …

المادة 21

أ- يتولى المجلس مسؤولية تحصيل اموال الجمعية والمحافظة عليها ولا يجوز صرف أي مبلغ من اموال الجمعية الا وفق اوجه الصرف المقررة من المجلس بمقتضى موازنة الجمعية. ب- يعتمد المجلس بنكاً او اكثر لايداع اموال الجمعية فيه ويتم السحب منها بموجب …

المادة 22

يشتمل كل سجل من السجلات المبينة ادناه والتي تحتفظ بها الجمعية بمقتضى احكام الـــمادة (20) من القانون على ما يلي :- أ-السجل العام:- 1-اسم المحاسب القانوني من اربعة مقاطع وعنوانه الكامل. 2-رقم اجازة المزاولة وتاريخها. ب-سجل المحاسبين …

المادة 23

يضع المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات المالية وعلى ان يتم نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.

المادة 24

لا يعمل باي نص ورد في أي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (45) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية