التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (45) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم (73) لسنة 2003 رقم 122 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4681، ص 4855
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4681ص 485517 تشرين الأول 2004

الشؤون المالية والاحكام العامة أ-تستوفي الجمعية الرسوم التالية:- 1-مائة دينار عن تسجيل العضو او اعادة تسجيله. 2-خمسة وسبعين ديناراً عن مزاولة العضو للمهنة سنوياً. 3-خمسين ديناراً عن تسجيل المتدرب او اعادة تسجيله. 4- مائة وخمسة وعشرين ديناراً عن كل ورقة امتحان. ب-كما تستوفي الجمعية رسما بنسبة (0.5%) من اتعاب المحاسب القانوني المزاول لاعمال التدقيق في المملكـــة على ان يتم توريدها للجمعية خلال ستين يوماً من تاريخ اصدار فاتورة الاتعاب . ج- وتستوفى الجمعية بدل الخدمات التالية:- 1-عشرين ديناراً عن اصدار اجازة مزاولة المهنة للعضو. 2-عشرة دنانير عن اصدار بطاقة المهنة للعضو المزاول لكل خمس سنوات. 3-خمسة دنانير عن اصدار بطاقة للمتدرب لكل ثلاث سنوات. د- اذا تأخر عضو الجمعية عن دفع الرسم السنوي لمزاولة المهنة لمدة تزيد على شهرين من تاريخ استحقاقه فيترتب عليه دفع مبلغ اضافي يعادل ما نسبته (5%) من مقدار الرسم تحسب شهريا عن مدة التأخير في دفع ذلك الرسم على ان لا يتجاوز هذا المبلغ مقدار الرسم الاصلي.

الإحالة

المادة 20 من النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (45) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم (73) لسنة 2003 رقم 122 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4681، ص 4855)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية