التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (45) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم (73) لسنة 2003 رقم 122 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4681، ص 4855
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4681ص 485517 تشرين الأول 2004

أ- يتم بقرار من المجلس نقل اسم المحاسب القانوني من سجل المزاولين الى سجل غير المزاولين في أي من الاسباب والحالات التالية:- 1-بناء على طلبه. 2-اذا مارس عملا اخر غير العمل في المهنة. 3-اذا عمل لدى أي من الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسميــة العامة. 4-اذا تم تعليق تسجيله او ايقاف العمل باجازة مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين وفقا لاحكام القانون. 5-اذا لم يسدد الالتزامات المالية المترتبة عليه للجمعيـــــة لمدة تزيد على سنتين. ب- يفقد المحاسب القانوني الذي تم نقل اسمه الى سجل غير المزاولين عضويته في الهيئة العامة. ج- يجوز للمحاسب القانوني الذي تم نقل اسمه الى سجل غير المزاولين ان يطلب اعادة تسجيله في سجل المزاولين اذا زال السبب او الحالة التي ادت الى نقل اسمه الى سجل غير المزاولين وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هـــذه المادة.

الإحالة

المادة 5 من النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (45) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم (73) لسنة 2003 رقم 122 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4681، ص 4855)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية