التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (45) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم (73) لسنة 2003 رقم 122 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4681، ص 4855
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4681ص 485517 تشرين الأول 2004

أ- يجري انتخاب الرئيس واعضاء المجلس في ورقة واحدة ممهورة بخاتم الجمعية وموقعة من رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات. ب- يمارس عضو الهيئة العامة حق الاقتراع بنفسه ولا يجوز له الكتابة والاشارة على ورقة الاقتراع بما يدل على شخصيته وذلك تحت طائلة اهمال هذه الورقة. ج- تهمل اوراق الاقتراع الخالية من الاسماء او غير المقروءة او غير الممهورة بخاتم الجمعية كما تهمل في جميع الاحوال الاوراق غير الموقعة من رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات. د- تهمل الاسماء الزائدة حسب تسلسلها في الاوراق التي تحتوي على اسماء اكثر من العدد المطلوب ، اما اذا تضمنت هذه الاوراق اسماء اقل من العدد المطلوب فتعتبر صحيحة بالنسبة لمن وردت اسماؤهم فيها . هـ- يعتبر فائزا بمنصب الرئيس المرشح الذي حصل على اكثر الاصوات ، كما يفوز بعضوية المجلس المرشحون الحاصلون على اكثر الاصوات. و- اذا تساوت الاصوات التي حصل عليها مرشحان او اكثر فيتم اختيار احدهما بالتراضي فيما بينهما والا بأقدمية الحصول على اجازة مزاولة المهنة. ز- يعتبر عضوا احتياطيا في المجلس كل من حصل على اكثر الاصوات من غير الفائزين بالانتخابات وعلى النحو التالي:- 1-اربعة من الممارسين لاعمال التدقيق. 2-اثنان من الممارسين لاعمال المحاسبة.

الإحالة

المادة 13 من النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (45) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم (73) لسنة 2003 رقم 122 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4681، ص 4855)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية