التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (45) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم (73) لسنة 2003 رقم 122 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4681، ص 4855
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4681ص 485517 تشرين الأول 2004

أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1-تمثيل الجمعية لدى الغير داخل المملكة وخارجها بما في ذلك الاتحادات والهيئات المهنية العربية والدولية. 2-توكيل محام او اكثر لتمثيل الجمعية في الاجراءات القانونية او القضائية. 3-التوقيع على قرارات المجلس. 4-التوقيع على مراسلات الجمعية بما في ذلك التبليغات الصادرة عنها. 5-التوقيع عن الجمعية في الامور المالية بالاشتراك مع امين الصندوق وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن. 6-أي مهام اخرى يكلفه المجلس بها. ب-يتولى نائب الرئيس مهام وصلاحيات الرئيس عند غيابه.

الإحالة

المادة 17 من النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (45) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم (73) لسنة 2003 رقم 122 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4681، ص 4855)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية