التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (45) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم (73) لسنة 2003 رقم 122 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4681، ص 4855
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4681ص 485517 تشرين الأول 2004

يشتمل كل سجل من السجلات المبينة ادناه والتي تحتفظ بها الجمعية بمقتضى احكام الـــمادة (20) من القانون على ما يلي :- أ-السجل العام:- 1-اسم المحاسب القانوني من اربعة مقاطع وعنوانه الكامل. 2-رقم اجازة المزاولة وتاريخها. ب-سجل المحاسبين القانونيين المزاولين لاعمال التدقيق:- 1-اسم المحاسب القانوني من اربعة مقاطع وتاريخ ميلاده وعنوانه الكامل. 2-رقم اجازة المزاولة وتاريخها. 3-اسم المكتب الذي يعمل به. ج- سجل المحاسبين القانونيين المزاولين لاعمال المحاسبة:- 1-اسم المحاسب القانوني من اربعة مقاطع وتاريخ ميلاده. 2-رقم اجازة المزاولة وتاريخها. 3-اسم الشركة التي يعمل بها وعنوانها الكامل. د- سجل المحاسبين القانونيين غير المزاولين:- 1-اسم المحاسب القانوني من اربعة مقاطع وعنوانه الكامل. 2-تاريخ نقل اسمه الى سجل غير المزاولين. هـ- سجل المتدربين:- 1-اسم المتدرب وتاريخ ميلاده وعنوانه الكامل. 2-الشهادة الجامعية والتخصص واسم الجامعة وتاريخ التخرج منها. 3-اسم المحاسب القانوني الذي يشرف على تدريبه.

الإحالة

المادة 22 من النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (45) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم (73) لسنة 2003 رقم 122 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4681، ص 4855)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية