الجريدة الرسميةالعدد 4681ص 485517 تشرين الأول 2004
يشتمل كل سجل من السجلات المبينة ادناه والتي تحتفظ بها الجمعية بمقتضى احكام الـــمادة (20) من القانون على ما يلي
:-
أ-السجل العام:-
1-اسم المحاسب القانوني من اربعة مقاطع وعنوانه الكامل.
2-رقم اجازة المزاولة وتاريخها.
ب-سجل المحاسبين القانونيين المزاولين لاعمال التدقيق:-
1-اسم المحاسب القانوني من اربعة مقاطع وتاريخ ميلاده وعنوانه الكامل.
2-رقم اجازة المزاولة وتاريخها.
3-اسم المكتب الذي يعمل به.
ج- سجل المحاسبين القانونيين المزاولين لاعمال المحاسبة:-
1-اسم المحاسب القانوني من اربعة مقاطع وتاريخ ميلاده.
2-رقم اجازة المزاولة وتاريخها.
3-اسم الشركة التي يعمل بها وعنوانها الكامل.
د- سجل المحاسبين القانونيين غير المزاولين:-
1-اسم المحاسب القانوني من اربعة مقاطع وعنوانه الكامل.
2-تاريخ نقل اسمه الى سجل غير المزاولين.
هـ- سجل المتدربين:-
1-اسم المتدرب وتاريخ ميلاده وعنوانه الكامل.
2-الشهادة الجامعية والتخصص واسم الجامعة وتاريخ التخرج منها.
3-اسم المحاسب القانوني الذي يشرف على تدريبه.