التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لوزارة البيئة رقم 8 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5325، ص 234
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5325ص 2341 شباط 2015

أ. يرتبط بالوزير كل من : 1. الأمين العام . 2. مدير صندوق حماية البيئة . 3. مدير وحدة الرقابة الداخلية . 4. مدير مكتب الوزير . ويكون كل منهم مسؤولا أمامه عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة إليه . ب. يرتبط بالأمين العام كل من: 1. مساعد الأمين العام للشؤون الفنية. 2. مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات. 3. مديري المديريات في مركز الوزارة. 4. مدير وحدة الشؤون القانونية. 5. مدير وحدة الاقتصاد الاخضر. 6. مدير وحدة التحول الالكتروني. 7. مدير وحدة تطوير الاداء المؤسسي. 8. مدير مكتب الأمين العام. ج. يرتبط مديرو ومديريات ومكاتب حماية البيئة في المحافظات بمساعد الأمين العام لشؤون المحافظات ، ويكون كل منهم مسؤولا أمامه عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة إليه .

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة البيئة رقم 8 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5325، ص 234)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية