التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لوزارة البيئة رقم 8 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5325، ص 234
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5325ص 2341 شباط 2015

يكون الهيكل التنظيمي للوزارة على النحو التالي : ‌أ. الأمين العام . ب- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية. ج. مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات . د. المديريات التالية : 1. مديرية التراخيص والحد من التلوث . 2. مديرية التفتيش والرقابة البيئية . 3. مديرية الرصد والتقييم البيئي . 4. مديرية إدارة النفايات والمواد الخطرة . 5. مديرية حماية الطبيعة . 6. مديرية التغير المناخي . 7. مديرية الاتصال والتوعية البيئية . 8. مديرية السياسات والتعاون الدولي. 9. مديرية الموارد البشرية. 10. مديرية الشؤون الادارية. 11. مديرية الشؤون المالية . 12. مديريات حماية البيئة في المحافظات . هـ. الوحدات التالية : 1. وحدة الرقابة الداخلية . 2. وحدة الشؤون القانونية . 3. وحدة الاقتصاد الأخضر . 4. وحدة التحول الالكتروني. 5. وحدة تطوير الاداء المؤسسي. و. المكاتب التالية : 1. مكاتب حماية البيئة في المحافظات . 2. مكتب الوزير . 3. مكتب الأمين العام .

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة البيئة رقم 8 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5325، ص 234)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية