التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التنظيم الإداري لوزارة البيئة رقم 8 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5325، ص 234
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5325ص 2341 شباط 2015

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الـوزارة: وزارة البيئة. الوزير: وزير البيئة. الأمين العام: أمين عام الوزارة. المديرية: أي مديرية في مركز الوزارة أو خارجها. الوحدة: أي وحدة في الوزارة. المكتب: أي مكتب في مركز الوزارة أو خارجها. المدير: مدير المديرية أو الوحدة أو مكتب الوزير . اللجنة: لجنة التخطيط والمتابعة المشكّلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام التنظيم الإداري لوزارة البيئة رقم 8 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5325، ص 234)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية