التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التأمين الصحي في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 182 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6289
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 628916 تشرين الثاني 2003

أ- تشكل في الجامعـة ، بقرار من الرئيـــس ، لجنة تسمى ( لجنة التأمين الصحي ) على النحو التالي:- 1-ثلاثة من اعضاء الهيئة التدريسية . 2-مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة. 3-مدير شؤون العاملين في الجامعة . 4-مدير المركز الطبي او طبيب العيادة في الجامعة . ب-يسمي الرئيس رئيسا للجنة ونائبا لرئيسها . ج-يعين الرئيس امين سر اللجنة ويحدد مسؤوليته وواجباته بقرار تعيينه.

الإحالة

المادة 6 من نظام التأمين الصحي في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 182 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6289)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية