نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التأمين الصحي في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 182 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4632، ص 6289
- نُشر
- 16 تشرين الثاني 2003
- المواد
- 11
- آخر تعديل
- 2017
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التأمين الصحي في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 182 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6289)
حياة القانون
نظام التأمين الصحي في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية ساري
رقم 182 لسنة 2003 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6289، نُشر في 16 تشرين الثاني 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام التأمين الصحي في الجامعة الهاشمية رقم 99 لسنة 2017 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2017 نظام معدل لنظام التأمين الصحي في الجامعة الهاشمية رقم 99 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الهاشمية. الرئيس: رئيس الجامعة. اللجنة: لجنة التأمين الصحي المشكلة بموجب احكام هذا النظام. المشترك: العامل في الجامعة …
المادة 3
المادة 4
أ- يكون الاشتراك في التأمين الصحي اختياريا لجميع العاملين في الجامعة . ب-يجوز للمشترك ادخال المنتفعين المذكورين ادناه في التأمين الصحي:- 1-زوجة او زوجات المشترك وابنائه حتى سن الثامنة عشرة والطلبة منهم المقيمين في المملكة حتى اكمال سن …
المادة 5
أ- لا تشمل المعالجة بمقتضى احكام هذا النظام ما يلي: - 1-الجراحة التجميلية والمواد التجميلية ومستحضراتها. 2-معالجة العقم وموانع الحمل. 3-الاطراف الصناعية ما لم تظهر الحاجة لها نتيجة حادث. 4-اجهزة السمع بانواعها. 5-المطاعيم …
المادة 6
أ- تشكل في الجامعـة ، بقرار من الرئيـــس ، لجنة تسمى ( لجنة التأمين الصحي ) على النحو التالي:- 1-ثلاثة من اعضاء الهيئة التدريسية . 2-مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة. 3-مدير شؤون العاملين في الجامعة . 4-مدير المركز الطبي او طبيب العيادة …
المادة 7
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-الاشراف على تطبيق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما يحقق اهداف التأمين الصحي وتحسين الخدمات الطبية التي تقدمها الجامعة للعاملين فيها . ب- عقد الاتفاقيات مع المستشفيات والمراكز الصحية …
المادة 8
تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأكثرية اصوات اربعة من اعضائها على …
المادة 9
أ- يحق لاي من المذكورين ادناه الاستمرار في اشتراكه في التأميـــن الصحي ما لم يكن مشتركا او منتفعا من أي تأمين صحي اخر:- 1-المشترك الذي تنتهي خدمته في الجامعة لأسباب صحية وفقا للتشريعات المعمول بها في الجامعة وزوجه واولاده شريطة ان لا تقل …
المادة 10
المادة 11
يصدر مجلس الجامعة ، بناء على تنسيب الرئيس ، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ-تحديد فئات الاشتراك في التأمين الصحي ونسبة مساهمة المشترك والمنتفع والحد الاعلى لنسبة مساهمة الجامعة فيه. ب-تحديد اسس وشروط …
اسأل مساعدك عن نظام التأمين الصحي في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.