التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التأمين الصحي في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 182 لسنة 2003

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6289
نُشر
16 تشرين الثاني 2003
المواد
11
آخر تعديل
2017
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التأمين الصحي في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 182 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6289)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التأمين الصحي في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية ساري

رقم 182 لسنة 2003 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6289، نُشر في 16 تشرين الثاني 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2003201020152020اليوم
2017
2017بعد 14 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التأمين الصحي في الجامعة الهاشمية رقم 99 لسنة 2017 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2017 نظام معدل لنظام التأمين الصحي في الجامعة الهاشمية رقم 99 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التأمين الصحي في الجامعة الهاشمية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الهاشمية. الرئيس: رئيس الجامعة. اللجنة: لجنة التأمين الصحي المشكلة بموجب احكام هذا النظام. المشترك: العامل في الجامعة …

المادة 3

يهدف التـأمين الصحي الى المساهمة في توفير المعالجة للمشترك والمنتفع وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 4

أ- يكون الاشتراك في التأمين الصحي اختياريا لجميع العاملين في الجامعة . ب-يجوز للمشترك ادخال المنتفعين المذكورين ادناه في التأمين الصحي:- 1-زوجة او زوجات المشترك وابنائه حتى سن الثامنة عشرة والطلبة منهم المقيمين في المملكة حتى اكمال سن …

المادة 5

أ- لا تشمل المعالجة بمقتضى احكام هذا النظام ما يلي: - 1-الجراحة التجميلية والمواد التجميلية ومستحضراتها. 2-معالجة العقم وموانع الحمل. 3-الاطراف الصناعية ما لم تظهر الحاجة لها نتيجة حادث. 4-اجهزة السمع بانواعها. 5-المطاعيم …

المادة 6

أ- تشكل في الجامعـة ، بقرار من الرئيـــس ، لجنة تسمى ( لجنة التأمين الصحي ) على النحو التالي:- 1-ثلاثة من اعضاء الهيئة التدريسية . 2-مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة. 3-مدير شؤون العاملين في الجامعة . 4-مدير المركز الطبي او طبيب العيادة …

المادة 7

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-الاشراف على تطبيق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما يحقق اهداف التأمين الصحي وتحسين الخدمات الطبية التي تقدمها الجامعة للعاملين فيها . ب- عقد الاتفاقيات مع المستشفيات والمراكز الصحية …

المادة 8

تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأكثرية اصوات اربعة من اعضائها على …

المادة 9

أ- يحق لاي من المذكورين ادناه الاستمرار في اشتراكه في التأميـــن الصحي ما لم يكن مشتركا او منتفعا من أي تأمين صحي اخر:- 1-المشترك الذي تنتهي خدمته في الجامعة لأسباب صحية وفقا للتشريعات المعمول بها في الجامعة وزوجه واولاده شريطة ان لا تقل …

المادة 10

مع مراعاة التشريعات المعمول بها في الجامعة تخصص الجامعة في موازنتها السنوية مبلغاً للمساهمة في تغطية نفقات التأمين الصحي وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 11

يصدر مجلس الجامعة ، بناء على تنسيب الرئيس ، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ-تحديد فئات الاشتراك في التأمين الصحي ونسبة مساهمة المشترك والمنتفع والحد الاعلى لنسبة مساهمة الجامعة فيه. ب-تحديد اسس وشروط …

اسأل مساعدك عن نظام التأمين الصحي في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية