التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التأمين الصحي في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 182 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6289
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 628916 تشرين الثاني 2003

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-الاشراف على تطبيق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما يحقق اهداف التأمين الصحي وتحسين الخدمات الطبية التي تقدمها الجامعة للعاملين فيها . ب- عقد الاتفاقيات مع المستشفيات والمراكز الصحية وعيادات الاطباء والصيدليات والمختبرات ومراكز الاشعة وشركات التأمين في المملكة شريطة مصادقة الرئيس عليها. ج-تحديد الإجراءات الإدارية للاشتراك في التأمين الصحي والانسحاب منه. د-التوصية الى الرئيس بتحديد فئات الاشتراك ونسبة مساهمة المشترك او المنتفع معه وفقا لاحكام هذا النظام . هـ-تدقيق المطالبات المالية الخاصة بالمعالجة والتوصية الى الرئيس باعتمادها وصرفها حسب الاصول . و-دراسة أي امور اخرى تتعلق بالتأمين الصحي والتنسيب الى الرئيس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بما في ذلك المطالبات المالية الخاصة بالمعالجة.

الإحالة

المادة 7 من نظام التأمين الصحي في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 182 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6289)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية