الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 628916 تشرين الثاني 2003
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة: الجامعة الهاشمية.
الرئيس: رئيس الجامعة.
اللجنة: لجنة التأمين الصحي المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
المشترك: العامل في الجامعة المشترك في التأمين الصحي وفقا لاحكام هذا النظام .
المنتفع: من يحق له الانتفاع من التأمين الصحي وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمــــات الصادرة بمقتضاه.
المعالجة: الخدمة الطبية التي تقدم للمشترك والمنتفع وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والعمليات الجراحية والادوية
والولادة والعناية بالحوامل وبالاطفال بعد الولادة بما فيها اجور الاطباء والاقامة في المستشفى.