التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التأمين الصحي في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 182 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6289
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 628916 تشرين الثاني 2003

أ- يكون الاشتراك في التأمين الصحي اختياريا لجميع العاملين في الجامعة . ب-يجوز للمشترك ادخال المنتفعين المذكورين ادناه في التأمين الصحي:- 1-زوجة او زوجات المشترك وابنائه حتى سن الثامنة عشرة والطلبة منهم المقيمين في المملكة حتى اكمال سن الخامسة والعشرين. 2-والدي المشترك اذا كان معيلا لهما وما لم يكن اي منهم مشمولاً بتأمين صحي اخر. 3-زوج المشتركة الذي لا يعمل وغــير المستفيــد من تأمين صحي اخر. 4-البنات العازبات غير العاملات اللاتي يعيلهن المشترك. 5-زوجة واولاد المشترك الموفد في بعثة علمية من المقيمين في المملكة وزوجة واولاد المجاز اجازة تفرغ علمي او اجازة دون راتب من المقيمين في المملكة.

الإحالة

المادة 4 من نظام التأمين الصحي في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 182 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6289)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية