الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 628916 تشرين الثاني 2003
أ- يحق لاي من المذكورين ادناه الاستمرار في اشتراكه في التأميـــن الصحي ما لم يكن مشتركا او منتفعا من أي تأمين صحي اخر:-
1-المشترك الذي تنتهي خدمته في الجامعة لأسباب صحية وفقا للتشريعات المعمول بها في الجامعة وزوجه واولاده شريطة ان
لا تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن خمس سنوات.
2-المشترك الذي انتهت خدمته بسبب اكماله السن القانونية التي تنص عليها الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة
وزوجه واولاده شريطـة ان لا تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن عشر سنوات .
3- المشترك الذي انتهت خدمته في الجامعة ما لم يكن ذلك نتيجة إجراء تأديبي أو فقده للوظيفة وزوجه وأولاده شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن خمس عشرة سنة.
ب-تحسب الاجازة دون راتب او اجازة التفرغ العلمي او الاعارة او الانتداب التي يحصل عليها العاملون في الجامعة من الخدمة
المتصلة المشار اليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة التزامه بالاشتراك في التأمين الصحي ودفعه الالتزامات
المترتبة عليه خلال تلك المدة.
ج-يحق لاي من المذكورين ادناه من عائلة المشترك ، الذي امضى مدة لا تقل عن عشر سنوات ، عند وفاته الاستمرار في الانتفاع
من التأمين الصحي:-
1-زوجة المشترك المتوفى ما لم تتزوج .
2- اولاد المشترك المتوفى الى حين اكمالهم سن الثامنة عشرة.