نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم مسلخ بلدية القدس لسنة 1953 رقم 823 لسنة 1953
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1162، ص 630
- نُشر
- 8 تشرين الثاني 1953
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم مسلخ بلدية القدس لسنة 1953 رقم 823 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1162، ص 630)
المواد 7
المادة 1
المادة 1-
يطلق على هذا النظام (نظام رسوم مسلخ بلديةالقدس لسنة 1953).
المادة 2
المادة 2- يستوفي المجدلس البلدي الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ بلدية القدس: فلس الخروف الكبير والصغير 119 الماعز الكبير والصغير 90 البقر الذي يزيد وزنه عن ثلاثين كيلو غراماً 500 العجل الذي لا يزيد وزنه عن ثلاثين كيلو غراماً …
المادة 3
المادة 3- يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن زرابة الحيوانات في منطقة المسلخ قبل الذبح عن كل ليلة بعد الليلة
الاولى:
فلس
الخروف والماعز والحمل والجدي 10
الحيوانات الاخرى 30
المادة 4
المادة 4- لا تنقل الحيوانات المذبوحة من المسلخ قبل تسديد الرسوم المفروضة بموجب هذا النظام كاملة للمجلس البلدي أو
لمن يفوضه المجلس البلدي.
المادة 5
المادة 5- يحق للمجلس البلدي مصادرة لحوم الحيوانات التي تذبح خارج المسلخ.
المادة 6
المادة 6- يلغى نظام رسوم مسلخ بلدية القدس لسنة 1940 ، الصادر بتاريخ 1 نيسان سنة 1940 ونظام رسوم مسلخ بلدية القدس
لسنة 1953 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 1134.
المادة 7
المادة 7- يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام رسوم مسلخ بلدية القدس لسنة 1953.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.