التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم مسلخ بلدية القدس لسنة 1953 رقم 823 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1162، ص 630
نُشر
8 تشرين الثاني 1953
المواد
7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم مسلخ بلدية القدس لسنة 1953 رقم 823 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1162، ص 630)

المصدر الرسمي ↗

المواد 7

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام (نظام رسوم مسلخ بلديةالقدس لسنة 1953).

المادة 2

المادة 2- يستوفي المجدلس البلدي الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ بلدية القدس: فلس الخروف الكبير والصغير 119 الماعز الكبير والصغير 90 البقر الذي يزيد وزنه عن ثلاثين كيلو غراماً 500 العجل الذي لا يزيد وزنه عن ثلاثين كيلو غراماً …

المادة 3

المادة 3- يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن زرابة الحيوانات في منطقة المسلخ قبل الذبح عن كل ليلة بعد الليلة الاولى: فلس الخروف والماعز والحمل والجدي 10 الحيوانات الاخرى 30

المادة 4

المادة 4- لا تنقل الحيوانات المذبوحة من المسلخ قبل تسديد الرسوم المفروضة بموجب هذا النظام كاملة للمجلس البلدي أو لمن يفوضه المجلس البلدي.

المادة 5

المادة 5- يحق للمجلس البلدي مصادرة لحوم الحيوانات التي تذبح خارج المسلخ.

المادة 6

المادة 6- يلغى نظام رسوم مسلخ بلدية القدس لسنة 1940 ، الصادر بتاريخ 1 نيسان سنة 1940 ونظام رسوم مسلخ بلدية القدس لسنة 1953 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 1134.

المادة 7

المادة 7- يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم مسلخ بلدية القدس لسنة 1953.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية