التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · ترخيص وكلاء الإعسار

المادة 21من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5561، ص 583
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5561ص 58317 شباط 2019

على وكيل الإعسار أن يبذل في تنفيذ التزاماته وواجباته المنصوص عليها في القانون وهذا النظام عناية الرجل المعتاد في ماله الخاص بما في ذلك ما يلي:- أ- تأدية عمله بكل أمانة وإخلاص والتزامه بقواعد سلوك المهنة وآدابها المعتمدة من قبل اللجنة. ب- الإشراف الكامل والمباشر على أعماله وان لا يوكل لغيره مهام تتعلق بأعماله أو بجزء منها ما لم تأذن أو تصرح له المحكمة بذلك. ج- التنحي عن أي دعوى إعسار فور تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (49) من القانون. د- تأدية أي مبالغ يقبضها أثناء تأدية مهامه إلى مستحقيها عند استحقاقها وفقاً لأحكام القانون. هـ- اتخاذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على سرية البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات التي يحوزها وان يمتنع عن إفشائها إلا في حدود ما تستلزمه لتنفيذ مهامه وواجباته.

الإحالة

المادة 21 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5561، ص 583)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية