التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · ترخيص وكلاء الإعسار

المادة 22من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5561، ص 583
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5561ص 58317 شباط 2019

أ- على وكيل الإعسار الاحتفاظ بدفاتر وسجلات مستقلة منظمة حسب الأصول وعليه تدوين البيانات والمعلومات والوثائق الخاصة بكل دعوى إعسار وحفظها بشكل مستقل على أن تتضمن ما يلي:- 1- اسم المدين ورقمه الوطني أو الرقم الوطني للمنشأة حسب مقتضى الحال. 2- نسخة من قرار إشهار الإعسار. 3- سجلاً مستقلاً للوقائع والمعاملات اليومية المتعلقة بإجراءات الاعسار. 4-المراسلات الخاصة بدعوى الإعسار. 5- أي عقود أو اتفاقيات يبرمها للقيام بواجباته أو تنفيذ مهامه. 6- قيودا محاسبية منظمة وفق معايير المحاسبة الدولية. 7- البيانات المالية المدققة للمدين التي تتطلب التشريعات ذات العلاقة إعدادها. 8- أي بيانات او وثائق تتعلق بدعوى الاعسار. ب - يجوز إعداد وحفظ الدفاتر والسجلات بوسائل إلكترونية وفقاً للتشريعات النافذة بهذا الخصوص. ج- على وكيل الإعسار الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر الواردة في هذه المادة لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء إجراءات الإعسار. د - على وكيل الإعسار أن يفتح حساباً بنكياً مستقلاً لكل دعوى إعسار يتولاها وأن يزود المحكمة بتفاصيل الحساب ويلتزم بإيداع أي مبالغ يقبضها من أي جهة في ذلك الحساب وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ قبضه لها وفي حال تخلفه عن ذلك تستحق عليه لذمة الإعسار فائدة تحتسب على أساس معدل أعلى فائدة تدفعها البنوك على الودائع بتاريخ وجوب الإيداع. هـ - على وكيل الإعسار أن يقدم لقاضي المحكمة التي تنظر دعوى الإعسار، في أول يوم عمل من كل شهر، كشف حساب شهري لكل حساب من الحسابات الخاصة بدعوى الاعسار تحت طائلة العزل. و- لوكيل الإعسار الاحتفاظ بمبلغ نقدي تحدده المحكمة على ألا يتجاوز خمسمائة دينار لاستخدامه للمصاريف النثرية وعليه توثيق المبالغ التي تم صرفها وفق الاصول والمعايير المعتمدة.

الإحالة

المادة 22 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5561، ص 583)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية