التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · بيع الأموال في حالة التصفية

المادة 41من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5561، ص 583
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5561ص 58317 شباط 2019

أ- يشترط في خطة التصفية ان تتضمن تفاصيل أموال ذمة الإعسار التي سيتم بيعها، وبيان الآلية المقترحة للبيع وتكلفته بما في ذلك الأتعاب المترتبة على تقييمها. ب-على وكيل الإعسار أن يرفق بخطة التصفية المقترحة تقريراً صادراً عن خبير يتم تعيينه بموافقة المحكمة يتضمن مقارنة بين العوائد المتوقعة من بيع وحدات النشاط الاقتصادي كلها او بعضها بصفتها عاملة ومنتجة أو بيع حصص أو أسهم المدين، اذا كان شخصا اعتباريا من جهة ، وبيع أموال المدين بشكل متفرق من جهة اخرى .

الإحالة

المادة 41 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5561، ص 583)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية