التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · ترخيص وكلاء الإعسار

المادة 13من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5561، ص 583
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5561ص 58317 شباط 2019

تنشأ في الدائرة وحدة تسمى (وحدة ترخيص وكلاء الإعسار والرقابة عليهم) تتولى المهام التالية:- أ-استلام طلبات ترخيص وكلاء الإعسار وطلبات تجديد تراخيصهم ووقفها ورفعها للجنة للبت بها. ب- التنسيق مع لجنة الامتحان لإجراء الترتيبات اللازمة لعقد امتحان وكلاء الإعسار وفقا للآلية التي تحددها اللجنة. ج- التدقيق على وكلاء الإعسار للوقوف على التزامهم بأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه. د- التحقق من الشكاوى المقدمة بشأن أي من وكلاء الإعسار والمحالة لها من اللجنة ورفع توصياتها للجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. هـ- التحقق من التزام وكلاء الإعسار بشروط ومتطلبات الترخيص. و- أي أمور أخرى تكلفها اللجنة بها.

الإحالة

المادة 13 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5561، ص 583)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية