التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · ترخيص وكلاء الإعسار

المادة 14من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5561، ص 583
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5561ص 58317 شباط 2019

يشترط لترخيص وكيل الإعسار وتجديد ترخيصه اضافة إلى الشروط المنصوص عليها في القانون ما يلي:- أ - إذا كان شخصا طبيعياً: 1- أن يكون أردني الجنسية. 2- أن يكون قد بلغ ثلاثين عاماً بتاريخ تقديم الطلب. 3- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو القانون أو المحاسبة أو الهندسة ولديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال عمله. 4- ان لا يكون من ذوي الصلة بالمدين او تربطه به علاقة عمل او أي علاقة اخرى تؤثر على حياده. 5- أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو بالآداب والأخلاق العامة. 6- أن يكمل دورة التدريب وفقاً للشروط والمتطلبات التي تحددها اللجنة. 7- أن يجتاز الامتحان المقرر للترخيص. 8- أن يقدم ضمانات المسؤولية المدنية المنصوص عليها في المادة (56) من القانون وهذا النظام. ب- إذا كان شخصا اعتباريا:- 1- أن يكون مسجلاً كشركة مدنية مملوكة من قبل شخصين أو أكثر تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان تقدم الشركة الضمانات المنصوص عليها في البند (8) منها. 2- أن يعمل في الشركة وكيلا إعسار على الأقل من الأشخاص الطبيعيين المرخصين. ج- يلغى ترخيص وكيل الإعسار في حال فقدان أي من شروطه بقرار من اللجنة على أن يتم إشعار الجهة المختصة بذلك الإلغاء لتعميمه على المحاكم.

الإحالة

المادة 14 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5561، ص 583)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية