الجريدة الرسميةالعدد 5561ص 58317 شباط 2019
على وكيل الإعسار أن يبذل في تنفيذ التزاماته وواجباته المنصوص عليها في القانون وهذا النظام عناية الرجل المعتاد في ماله الخاص بما في ذلك ما يلي:-
أ- تأدية عمله بكل أمانة وإخلاص والتزامه بقواعد سلوك المهنة وآدابها المعتمدة من قبل اللجنة.
ب- الإشراف الكامل والمباشر على أعماله وان لا يوكل لغيره مهام تتعلق بأعماله أو بجزء منها ما لم تأذن أو تصرح له المحكمة بذلك.
ج- التنحي عن أي دعوى إعسار فور تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (49) من القانون.
د- تأدية أي مبالغ يقبضها أثناء تأدية مهامه إلى مستحقيها عند استحقاقها وفقاً لأحكام القانون.
هـ- اتخاذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على سرية البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات التي يحوزها وان يمتنع عن إفشائها إلا في حدود ما تستلزمه لتنفيذ مهامه وواجباته.